منتديات طلاب جامعة الإمام الأوزاعي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص لمتخرجي وطلاب جامعة الإمام الأوزاعي , ومنبرٌ للتعبير عن أرائهم , وصالةٌ للتعارف فيما بينهم

انتباه لكل الأعضاء : يجب بعد التسجيل الرجوع إلى بريدك وإيميلك للتفعيل , فبغير التفعيل من الإيميل لا تستطيع الدخول لمنتداك وإذا كان بريدك الهوتميل أو الياهو فقد تجد الرسالة بالبريد المزعج             نعتذر عن أي اعلان في أعلى وأسفل الصفحة الرئيسية فلا علاقة لنا به               يُرجى من جميع الأعضاء المشاركة والتفاعل في هذا المنتدى لأنه يُعد بحق مكانا للدعوة والإرشاد                شارك ولو بموضوع ينفعك في دراستك وفي دنياك وفي أخراك                 كوّن أصدقائك في كليتك وفي سنتك وليكن المنتدى هو بيتك الثاني وليكن الطلاب هم أصدقائك وإخوتك              استفد ... وساعد ... واكتب ... وارتق بنفسك وبمن حولك فقد صار لك مجال للتعبير والتبيين والدعوة             لا تخف من الخطأ في الكتابة .. بيّن بحرية مطلقة وجرأة طالب العلم واعلم بأن هناك من يقرأ لك وسيوجهوك للصواب                   لا تكن عالة وضعيف الهمة .. فالانترنت أصبح اليوم من ضروريات الحياة والعلم ..              هيا نحن بانتظار مشاركاتك ولو بالإسبوع مقالا وموضوعا أو ردا على مساهمة .             

الصفحة الرسمية للجامعة على الفيس بوك

المواضيع الأخيرة

» مين بساعدني
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 28, 2023 12:51 pm من طرف ALASFOOR

» اقتراحات ونقاشات
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالخميس أغسطس 06, 2015 12:58 am من طرف Ranin habra

» أسئلة امتحانات للسنوات 2012 وما بعد
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالخميس يوليو 30, 2015 2:17 pm من طرف محمد أحمد الحاج قاسم

» أسئلة سنوات سابقة
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 03, 2015 6:20 pm من طرف مهاجرة سورية

»  النظم السياسية
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 24, 2015 5:33 pm من طرف مهاجرة سورية

» اسئلة الدورات
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالأربعاء مايو 27, 2015 7:17 pm من طرف بلقيس

» السؤال عن برنامج الامتحانات لسنة 2015
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 19, 2015 3:41 am من طرف Abu anas

» يتبع موضوع المسلمون بين تغيير المنكر وبين الصراع على السلطة
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالإثنين مايو 04, 2015 5:01 pm من طرف حسن

» المسلمون بين تغيير المنكر والصراع على السلطة
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالأحد مايو 03, 2015 1:42 pm من طرف حسن

» ما هو المطلوب و المقرر للغة العربية 2
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 21, 2015 7:47 am من طرف أم البراء

» طلب عاجل : مذكرة الاسلام والغرب ( نحن خارج سوريا)
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالسبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف feras odah

» مساعدة بالمكتبة الاسلامية
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالخميس فبراير 26, 2015 2:32 pm من طرف ام الحسن

» هنا تجدون أسئلة الدورات السابقة لمادة الجهاد الإسلامي
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 20, 2015 8:55 pm من طرف راما جديد

» للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالخميس فبراير 12, 2015 1:16 am من طرف Amir Antap

» محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية
للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 I_icon_minitimeالأحد فبراير 08, 2015 11:20 pm من طرف Amir Antap

هااااااااااااام لجميع الأعضاء

 

الرجاء من جميع الأعضاء
كتابة كل موضوع بقسمه المحدد وشكرا

4 مشترك

    للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2

    وردة الشهيد
    وردة الشهيد
    عضو\ ذهبي \ بارك الله فيه
    عضو\ ذهبي \ بارك الله فيه


    السنة الدراسية : الرابعة
    الجنس : ذكر العمر : 45
    نقاط : 5518
    تاريخ التسجيل : 20/05/2009

    للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 Empty للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2

    مُساهمة من طرف وردة الشهيد الخميس أبريل 22, 2010 1:19 pm

    السلام عليكم

    وهذي مذكرة الثانيه الأولى أنتهت من الإجماع وهذي تبدأ بالقياس مباشرة يعني


    الدليل الرابـع
    الـقـيـاس

    سؤال : (1) عرّف القياس (لغة واصطلاحاً) - (2) أذكر أهم الأدلة على اعتباره. – (3) . وما هو دور المجتهد فيه. مع التمثيل.-

    تعريف القياس
    القياس لغة :
    يطلق على التقدير : وهو أن يقصد معرفة قدرأحد الامرين بالآخر. (تقول قست الثوب بالمتر: أي قدرته به).
    كما يطلق على المساواة , حسية كانت نحو قست الغلاف بالكتاب أو معنوية مثل فلان لا يقاس بفلان .

    القياس اصطلاحا :
    عرفوه بتعريفات كثيرة مختلفة ,فمنهم من ذهب إلى : انه مساواة المسكوت عنه للمنصوص عليه في العلة.
    القياس (الأصوليين) : دليل شرعي نصبه الشارع للكشف عن أحكام الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها.
    ومنهم من قال :مساواة المسكوت للمنصوص في حكم لتساويهما في العله
    ونختار هذا التعريف القياس :هو إلحاق واقعة لم يرد في حكمها نص ولا إجماع بواقعه اخرى ثبت حكمها بأحدهما لاشتراكهما في علة الحكم التي لا تدرك بمجرد معرفة اللغة.
    أمثلة القياس: ........... (ص193)

    حجيّة القياس

    شبهات المنكرين لحجية القياس :
    استدلو بآيات من من الكتاب واثار عن الصحابة والمعقول :

    أما الكتاب :
    فقالو ان الكتاب فيه بيان لكل شي كما اخبر القرآن نفسه في قوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء )وقوله(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) والقول بالقياس طعن في ذلك البيان وانكار لعدم وفائه.
    ردوا عليهم : ان بيان القرآن اجمالي لا تفصيلي، فلا غنى عن الأدلة الاخرى لتفصيله ( فالقول بالقياس ليسى طعن في بيان القرآن بل هو عمل بمعنى النصوص وتوسيع دائرته فهو راجح إليه ). على انكم حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه.

    ثم قالو: ان الكتاب نهى عن اتباع الظن في الكثير من أياته (وما يتبع أكثرهم الا الظن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا ) والقياس لا يخرج عن كونه ظنا.
    ويرد عليهم : بأن الظن المنهي عنه في تلك الآيات انما هو في الأحكام الاعتقادية. كما يدل سياق الآيات. (ألا ترى أننا مأمورون بالعمل بظواهر القرآن والسنة وهي لا تفيد أكثر من الظن ).

    أما الاثار :
    قالوا انه روي عن الصحابة اثار كثيره تذم الرأي والعمل به، والقياس رأي فيكون مذموم بالإجماع، ومنها قول امير المومنين علي (ع) (لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره ) ومنها ايضا ما روي عن ابن مسعود (إذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم الكثير مما حرم الله وحرمتم كثير مما حلل الله )
    والجواب على ذلك (الرد ) : انه قد ثبت عنهم كذلك القول بالقياس والرأي في آثار كثيرة لا تحتمل الإنكار (و يحمل الآثار التي ذمت الرأي والقياس على الرأي الفاسد وهو الصادر عن الهوى , والقياس يكون في مقابلة النص.
    وأما المعقول :
    فقالو إن القياس فيه شبهة في أصله، لأن الوصف الذي نمرر به الحكم غير منصوص عليه، وتعيينه بالرأي لا يخلو من شبهة والحكم الثابت به محض حق الله بطريق فيه شبهة، (لأن الله قادر على إثباته بطريق لا شبهة فيه) وإذا تمكنت الشبهة بالقياس كان العمل به باطلاً.
    والجواب (الرد ) : ان مجرد الشبهة في الدليل لا تجعله باطلا يمتنع العمل به، لأن غايتها ان تجعله ظنيا والشارع اباح العمل بغالب الظن في فهم النصوص المختلفة (ولو قصرنا العمل على ما يوجب القطع لما ثبت الا قليل من الأحكام ) .

    الاستدلال على حجيّة القياس
    الدليل على مشروعية القياس من الكتاب والسنة والاثار والمعقول
    أما الكتاب :
    استدلوا بجملة من الآيات منها:
    (يأيها الذين أمنوا أطيعو الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير واحسن تأويلا).
    ففي هذه الأيه يأمر الله المومنين عند التنازع والاختلاف في شي ليس لله ولا للرسول حكم صريح فيه (ومعنى الرد إلى الله والرسول: إلى الكتاب والسنة، فيلحق النظير بنظيره، والاشباه بأقربها شبها، ولا يتحقق ذلك الا بالاشتراك في العلة فيؤل الامر إلى الأمر، بالقياس).

    أما السنة :
    أولاً: روي ان رسول الله (ص) لما ارسل معاذ إلى اليمن قال له بم تحكم ؟ قال بكتاب الله , قال وان لم تجد , قال بسنة رسوله (ص) قال وان لم تجد , قال اجتهد رأيي ولا آلو, فقال الرسول : الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله.
    (هذا الحديث اقر مبدأ الاجتهاد بالرأي حيث لا يوجد نص من القرآن والسنة والاجتهاد بالرأي عام شامل للقياس وغيره، فيكون القياس مشروعاً بإذن رسول الله).

    ثانياً: ما روي من اقيسة الرسول (ص) وهي كثيره :
    منها قوله في حرمة الصدقه على بني هاشم (ارأيت لو تمضمضت بالماء اكنت شاربه ).
    فقد قاس الصدقة وهي أوساخ الناس على الماء المستعمل في المضمضه.

    ومنها قوله (ص) للخثعمية : لما سألته عن قضاء الحج عن أبيها الذي مات وهو كبير :
    أرأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضينه ؟ فقالت نعم فقال : فدين الله احق ان يقضى.
    (فقد قاس قضاء حق الله وهو الحج على قضاء دين العباد في ان كلا منهما يوصل النفع للميت).

    أما الاثار عن الصحابة:
    منها حكمهم بأمامة أبي بكر قياسا على إنابته رسول الله (ص) له ليصلي بالناس في مرضه الاخير قائلين (رضيه رسول الله (ص) لديننا افلا نرضاه لدنيانا ). ومنها قياس أمير المومنين علي (ع) قتل الجماعة بالواحد على سرقة الجماعة في وجوب عقابهم لما تردد عمر فيه (ومنها قصة عمار ابن ياسر الذي قتل وهو يحارب مع امير المومنين وقد ذكرو إلى معاويه قول الرسول (ص) (ويح عمار تقتله الفئة الباغيه ) فقال معاويه انما قتله من اخرجه , فقال له امير المومنين اذن رسول الله من قتل الحمزه

    أما المعقول :
    إن النصوص التشريعية في القرآن والسنة محدودة، وما يقع للناس من قضايا وأحداث غير محدودة. ولا يصح أن تكون النصوص المتناهية مصادر تشريعية لما لا يتناهى، لأنها لم تكشف لنا عن جميع أحكام الله. فلا بد من مصدر اخر وراء النصوص يكشف لنا عن احكام الوقائع المتجددة , واقرب طريق هو القياس. وهناك حوادث لم تتناولها النصوص أو لم تشرحها شرحا تفصيليا وهنا يتبين لنا ضرورة القياس.

    هل القياس دليل عام ؟
    إن القياس ليس دليلا عاما كالكتاب والسنة مثلا، وهذا القدر متفق فيه بين العلماء والخلاف انما هو في التطبيق فقط، فيرى فريق ان القياس يجري في نوع من الأحكام لإمكانه فيه، بينما غيرهم لا يرى ذلك لوجود مانع (ان القياس يقوم على ادراك علة الحكم الثابت بالنص ولا يفيد إلا الظن غالباً ). ]ص204[
    انواع القياس
    سؤال : ينقسم القياس عند الحنفية إلى "جلي" و"خفي" . فما معنى كل مع التمثيل.

    قسم العلماء القياس عدة تقسيمات باعتبارات مختلف..
    الحنفية:
    قسموه إلى جلي : وهو ما يتبادر اليه الذهن في أول الامر.
    وإلى قياس خفي :وهو ما لا يتبادر اليه الذهن الا بعد التأمل (وهو الاستحسان )
    الشافعية:
    قسموه باعتبار قوة القياس في ذاته:
    إلى جلي : وهو ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الاصل والفرع ( مثل: قياس المرأة على الرجل في الأحكام التي يشتركان فيها).
    وإلى خفي : وهي ما ظن فيه نفي اعتبار الفارق ( مثل : كقياس النبيذ على الخمر في حرمة القليل منه).

    س 2002 : ينقسم القياس عند الحنفية إلى أولى ومساوي وأدنى. فما معنى كل مع التمثيل.

    وقسموه ثانيا بعتبار قوة العلة وضعفها إلى قياس (اولوي) و(مساوي) و(ادنى):
     قياس اولوي : ان كان ثبوت الحكم في الفروع أولى من ثبوته في الاصل كان القياس اولويا (وهذا لا يكون الا إذا كانت العلة في الفروع اقوى منها قي الاصل ) مثل : قياس شهادة الثلاثه على الاثنين فأن قبول شهادة الثلاثه اولى وقياس التضحيه بالشاة العمياء على الشاة العوراء المنهي عن التضحيه بها لأن العمى عور مرتين فيكون اولى بالنهي عن التضحيه بها
     قياس مساوي : هو ما يكون ثبوت الحكم في الفروع مساويا لثبوته في الاصل وذلك عند تساويهما في العله
    مثل : قيلس المرأة على الرجل في وجوب الكفارة عليها إذا جنت على صومها بالعمليه الجنسيه طائعه أو مختاره وقياس احراق مال اليتيم على اكله المنصوص على حرمته
     قياس الأدنى : وهو ما انتفت فيه الاولوية والمساواة بأن يكون ثبوت الحكم في الفرع اضعف من ثبوته في الاصل ( وهذا النوع من اختراع الجدليين الذين يدافعون عن الاقيسه التي نقلة عن ائمتهم

    اركان القياس
    سؤال : ما هي أركان القياس ، مع تنزيلها على مثال ذلك.
    أركان القياس أربعة:
    1- الاصل : ويسمى المقيس عليه والملحق به (وهو الواقعه التي ثبت حكمها بالنص أو الإجماع )
    2- الفرع : ويسمى المقيس والملحق (وهو الواقعه التي يراد معرفة حكمها)
    3- حكم الاصل : (وهو الذي يكون الالحاق فيه)
    4- العلة الجامعه بينهما: التي من أجلها ثبت الحكم في الاصل. وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس.

    شروط صحة القياس
    ان يكون حكما شرعيا عمليا ثابتا بنص أو بإجماع على الاصح غير منسوخ ولا مختص بمحله, وان تكون له عله يستطيع العقل ادراكها ويمكن تحققها في غير هذا المحل.(تفصيل هذه الشروط: ص 210 إلى 217)

    شروط الفرع لصحة القياس :
    1. ان يكون الفرع مساويا للأصل في علة حكمه.
    2. ان لا يكون في الفرع معارض راجح أو مساوي لعلة الاصل
    3. الا يكون في الفرع نص أو اجماع يدل على حكم مفالف للقياس
    4. العلة الجامعة بين الأصل والفرع التي من أجلها شرع الحكم في الأصل (وهي أهم ركن في القياس).
    العــلّــة

    سؤال : (3) عرّف العلّة في اذكر شروطها

    تعريف العلّة:
    لغة : اسم لِما يتغير الشيء بحصوله، مأخوذ من العلة التي هي المرض، لأن ذات المريض تتأثر به , وقيل مأخوذه من العلل بعد النهل : وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد أخرى.

    سمي المعنى الذي شرّع الحكم له بالعلّة : إما لأنه يؤثر في الحكم فينقله من الأصل إلى الفرع الذي يوجد فيه، وإما لأن المجتهد يعاود في إخراجها النظر بعد النظر وتكرر الحكم يتكرر وجوده، أو لأنه يدعوا إلى شرع الحكم.
    في الاصطلاح :
    تسمى مناط الحكم :لأن الشارع ربط الحكم وعلقه عليها , كما تسمى بـالسبب لأن الحكم يوجد بوجودها. وتسمى بالمؤثر أو المقتضى و الباعث و الداعي.

    لفظ العله يطلق في الاصطلاح الشرعي على امور ثلاثه:
    1- المعنى المناسب لشرعية الحكم (وهو ما في الفعل من نفع أو ضرر ويسمى الحكمه ).
    2- ما يترتب على تشريع الحكم وامتثاله من ثمرة ومصلحة هي جلب منفعه أو دفع مضره ويسمى (بالمصلحة )
    3- الوصف الظاهر المنضبط الذي ينرتب على تشريع الحكم عنده جلب منفعه للعباد أو دفع مضره عنهم.
    وهذه الأمور الثلاثة موجودة مع كل حكم شرعي تعلّق بفعل من أفعال المكلفين (التفصيل ص222-224)
    العلّة: الوصف الظاهر المنضبط الذي ينرتب على تشريع الحكم عنده جلب منفعه للعباد أو دفع مضره عنهم.

    موقف الأصوليين من التعليل بالحكمه:
    اختلف الأصوليين من التعليل بالحكمه على مذاهب ثلاثه :
    1- منع التعليل بها مطلقا (لأن الشأن في الحكمه ان تكون خفيه ).
    2- جواز التعليل بها مطلقا ظهرت ام خفيت (لأن الحكمة هي العله على التحقيق ).
    3- التفصيل في ان اذ كانت الحكمه ضاهره منضبطه فيجوز التعليل بها , وادا كانت خفيه أو غير منضبطه فلا يجوز التعليل بها .
    (تفصيل ...... ص224 -231 )

    شروط العلة

    س 2004- 2005-2006 -2007 : اذكر شروط العلّة مع التمثيل.

    1. ان تكون وصفا ظاهرا (ومعنى ظهوره ان يكون جليا مدركا بالحواس الظاهره وعلى هذا لا يصح أن تكون العلة أمرا خفيا.
    (مثل: القتل للحرمان من الميراث , والطلاق لأيجاب العدة ....).

    2. ان تكون وصفا منضبطا (بأن يكون له حقيقه واحدة معينه لا تختلف باختلاف محلها ).
    مثل : لا يصح التعليل بأمر مضطرب غير مضبوط كالمشقة بالنسبه لاباحة الفطر في رمضان لأن المشقه تختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والازمنه وطريقة السفر كذلك (فإذا لم تكن العله منضبطه لا نستطيع الحكم بالتساوي بينهما).

    3. ان تكون وصفا مناسبا للحكم (ومعنى كونه مناسبا ان يترتب على شرعية الحكم عنده مصلحة يظن انها المقصودة للشارع).
    مثال : كالاسكار فأنه مناسبا للتحريم , وقتل الوارث موروثه مناسبا لحرمانه من الميراث (لأن ترتيب الحرمان على ذلك القتل محقق لمصلحة وهي دفع العدوان على هذا الصنف من الناس .

    4. ألا تكون وصفا قاصرا عل الاصل ( معنى ذلك ان يكون الوصف المعلل به حكم الأصل مما يمكن تحققه في غير هذا المحل).
    مثل :لا يصح تعليل تحريم الخمر على انه عصير عنب المخمر , لأن هذه العله لا توجد في غير الخمر بخلاف الأسكار فأنه يوجد فيها وفي غيرها من الأنبذه .

    5. ان تكون العلة ثابتة بدليل شرعي (لأنها إذا لم تكن ثابته بدليل شرعي كانت مجرد دعوه ثابته بالرأي المجرد عن الدليل )


    مسالك العلة
    س 2002- 2004: من مسالك العلّة النص والمطلوب ذكر أنواع النص على العلّة مع التمثيل.

    لما كان القياس لا يتحقق إلا بعلّة جامعه بين الأصل والفرع . ومجرد وجود الوصف الجامع بينهما لا يكفي حيث يتشابهان أحياناً في أكثر من وصف فلابد من معين للوصف الذي هو علّة، والمعين هو اعتبار الشارع ، وهذا الاعتبار لا يثبت إلا بدليل سمي في الاصطلاح بالمسلك. من أجل ذلك احتاج الأصوليون إلى بيان مسالك العلّة (أي الطرق المعرفة لها).
    ومجمل هذه المسالك ترجع إلى النص والإجماع والاستنباط :
    المسلك الأول : النص
    المسلك الثاني : الإيماء
    المسلك الثالث : الإجماع
    المسلك الرابع : السبر والتقسيم
    المسلك الخامس : المناسبة

    المسلك الأول- النص
    (تعريف اولي)
    النص: وهو أن يدل الكتاب أو السنة على أن وصفاً من الاوصاف علة لحكم من الأحكام، فمتى ثبتت العلة بهذا الطريق كانت العلة منصوصة (وهي اقوى أنواع العلل ).

    * لكن دلالة النص على العلة قد تكون صريحه وقد تكون غير صريحة بواسطة قرينه من القرائن .
    ومع اتفاق الأصوليين على هذا اختلفوا في المراد بالنص على كون الوصف علّة.
    فمنهم من اراد به ما دل عليه الوصف للحكم من الكتاب والسنة بالوضع اعم من الوضع الحقيقي والمجازي (يعني ما دل عليه الوصف صراحة سواء كانت الدلالة قاطعه أو ضاهرة فقط).
    وهؤلاء جعلو دلالة الكتاب والسنّة على العليه غير الصريحة قسماً آخر سموه الإيماء وعرفوه بأنه ما دل على العليه من الكتاب والسنة بالإلتزام لا بالوضع.
    وفائدة هذا التقسيم تظهر عند التعارض فيقدم القياس الذي صرّح بعلته على القياس الذي ثبتت علته بالإيماء، كما يقدم القياس الذي ثبتت علته بالنص القاطع على القياس الذي ثبتت عليته بالنص الظاهر.

    ونجمل الكلام على هذه المسالك فاصلين بين النص والإيماء:
    النص : هو أن يدل الكتاب أو السنة - على أن الوصف علّة – دلالة صريحة سواء كانت الدلالة قطعيّة أو غير قطعيّة.

    مراتب دلالة النص على العلة مع التمثيل :
    أ- الدلالة القطعيه : بأن يكون اللفظ موضوعا في اللغة للعليه كعلة كذا سبب كذا وما شاكل ذلك من الألفاظ الموضوعيه للعلية.
    ومن الأمثله : حديث الصحيحين (انما جعل الاستئذان من اجل البصر ) أي جعل الاستئذان واجبا لأجل حفظ البصر حتى لا يقع على من حرم عليه, (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا( أي من اجل قتل قابيل لأخيه هلبيل كتبنا ذالك ).

    ب - الدلالة الغير قطعيه :إذا لم يكن اللفظ الدال على العليه موضوعا في اللغة للعليه بخصوصها مثل حرف اللام سواء كانت ضاهرة ام مقدره.
    مثل : (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) أي ما خلقتهم الا من اجل العبادة , وحرف الباء نحو قوله تعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم ) أي منعناهم من بعض الطيبات لظلمهم


    المسلك الثاني- الإيماء

    وهو في اللغة التنبيه والإرشاد.
    الإيماء : ما يدل عليه الوصف بقرينه من القرائن (يعنى ان يدل اللفظ على ان الوصف عله للحكم بقرينه من القرائن) كقتران الحكم بوصف أو ترتيب الحكم عليه.
    مثل : قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة) فأن ترتيب الحكم الذي هو وجوب الجلد على الوصف الذي هو الزنا بالفاء يوميء إلى ان الزنه علة لوجوب الجلد , ومنها الحديث ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) فأن اقتران النهي عن القضاء بالغضب يوميء إلى ان الغضب علة ذلك النهي.


    المسلك الثالث- الإجماع

    الإجماع : والمقصود هنا اتفاق مجتهدين في عصر من العصور على ان وصفا معينا علة لحكم معين.
    مثل : اجماعهم على ان العلة في نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان هي شغل القلب وتشويش الفكر فيقاس عليه كالمشوش للفكر كالجوع الشديد.

    المسلك الرابع- السبر والتقسيم

    السبر:
    في اللغة : الاختبار , وفي الاصطلاح: هو اختبار الوصف هل يصلح للعليه أو لا.
    التقسيم:
    لغة : تجزئة الشي , وفي الاصطلاح : يراد به حصر الأوصاف الموجوده في الأصل التي يضن صلاحيتها للعله ابتداء.

    ثم اطلق مجموع هذين اللفظين في الاصطلاح :
    السبر والتقسيم : بأنه حصر الاوصاف التي توجد في الاصل والتي تصلح للعليه في بادئ الامر ثم ابطال مالا يصلح.
    مثال صفحة (ص 242)

    المسلك الخامس- المناسبة

    المناسبة : هي تعيين الوصف للعليه بمجرد إبداء الملائمة بينه وبين الحكم مع السلامة من القوادح.
    مثل : ثبوت الفرقه بين الزوجين إذا اسلمت الزوجه وأبى الزوج الاسلام إلى اباء الزوج عن لالسلام لأنه يناسبه (قرلئه 245 )
    قسم الأصوليون الوصف المناسب بالنظر إلى شهادة الشارع له بالملائمة وعدمها إلى:
    1- نوعٌ شهد الشارع باعتباره : بأن رتب الحكم على وفقه في محل اخر.
    2- نوعٌ شهد الشارع بالغائه : رتب الحكم على خلاف ما يقتضيه ذلك الوصف. (مثال ص 247)
    3- نوعٌ هو وصف مناسب لم يشد الشارع باعتباره أو بإلغائه ويسمى المناسب المرسل (ص245 -247)


    انواع الاجتهاد في العلة
    سؤال 2004 : اذكر أنواع الاجتهاد في العلّة مع التمثيل

    الاجتهاد في العلة التي هي مناط الحكم على ثلاثة انواع :
    1- تخريج المناط .
    2- تنقيح المناط.
    3- تحقيق المناط.

    وذلك لأن العله اما ان تكون غير مذكورة مع الحكم فيقوم المجتهد باستنباطها وعمله هذا يسمى تخريج المناط , اما ان تكون مذكوره معه ولكنها مختلطه بأوصاف اخرى فيقوم المجتهد بتخليص الوصف الذي هو عله من غيره ويسمى هذا تنقيح المناط ,واما ان تكون معلومه منقحه فيقوم بمعرفة محالها الاخرى التي توجد فيها ويسمى هذا بتحقيق المناط

    سؤال 2007 : (3) عرّف العلّة في اذكر شروطها – (4) اذكر مثالا لتنقيح المناط، ومثالاً لتخريج المناط.

    1- تخريج المناط : هو استنباط العلة عندما ينص الشارع على حكم في محل من غير ان يتعرض لمناطه اصلا.
    مثل : تحريم الربا في الاشباء السته التي ورد فيها الحديث (فيقول المجتهد حرم الربا في البر منلا لكونه اتحد فيه القدر (الكيل ) والجنس : أو لكونه مطعوم أو لكونه مقتاتا مدخر فيقيس عليه الأرز), وكذلك تحريم الخمر فيقول المجتهد بعد البحث انه حرم لكونه مسكرا فيقيس عليه سائر الأشربه المسكره

    2- تحقيق المناط هو النظر في وجود علة الحكم المعلومة بطريق من طرقها في غير محل الحكم المنصوص عليه أو المجمع عليه.
    مثال (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلو النساء في المحيض ) فقددل النص على ان علة اجتناب النساء في المحبض هو الاذى (فيبحث المجتهد عن وجود الادى في غير المحيض فيجده في النفاس فيعدي الحكم وهو وجوب اعتزال النساء فيه ) , ومثل قول الرسول (ص) في الهرة (انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ) جعل النص الطواف علة لعدم نجاسة سؤر الهرة (فيبين المجتهد وجود الطواف في سواكن البيوت الاخرة من الفأرة وغيرها ليلحقو بالهره في عدم النجاسه )

    3- تنقيح المناط : هو تهذيب العلة وتخليصها مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلة
    مثال قول الأعرابي الذي قال : هلكت هلكت يا رسول الله , فقال: ما صنعت قال وقعت على اهلي في نهار رمضان . قال ( اعتق رقبة) فان النص اوجب الكفاره على من واقع في نهار رمضان وفيه أيماء إلى ان العلة هي الوقوعلكنه اقترنت اوصاف لا مدخل لها في العلة فيحدفها المجتهد ويخلص العله منها : فيقو المجتهد االااثر هو وقوع مكلف لا وقوع اعرابي اذ التكاليف تعم المكلفين جميعا (وهكذا الغى الفقهاء كل هذه الأوصاف وخلصو إلى ان الموثر هو الوقوع ).

    حكم القياس ( دور المجتهد فيه )
    يراد به احد الامرين: اما صفته الشرعيه واما أثره المترتب عليه:

    أما حكمه بالمعنى الاول (صفته الشرعيه) هو حكم الاجتهاد العام :
    فتاره يكون فرض عين وذلك في حالتين:
    الاولى : إذا وقعت الحادثه للمجتهد أو استفتى فيها ولم يوجد غيره فيجب عليه الاجتهاد فيها على الفور ان خاف فوات الحادثه وعلى التراخي ان لم يخ فوتها ولاكن لا يسقط عنه الطلب
    الثانيه إذا استفتى فيها مع وجود مجتهد اخر لكن الحادثه لا تحتمل التاخير فيتعين عليه الافتاء فيها

    ومرة يكون فرض كفايه إذا وقعت الحادثة وتعدد المجتهدون ولم يخ فوت الحادثه على الوجه الشرعي فأنه لا يتعين على واحد منهم الافتاء , بل يتوجه الطلب للجميع وإذا افتى احدهم سقط الطلب عن الباقين , وإذا ترك الكل الافتاء أثموا الا إذا اشتبه عليهم الجواب فيعذرون ولكن لا يسقط الطلب , وقد يكون حراما إذا لم يكن من لم يتأهل له .

    اهلية القياس

    ‘‘القياس لا يصح إلا من مجتهد‘‘ , فأهلية القياس هي أهلية الاجتهاد, لأنه أبرز ضروبه (أنواعه) .
    فلا يقيس إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد, وهي العلم بأحكام القرآن وما فيه من عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ والعلم بالسنة وكذلك مع معرفة أسانيدها ودرجاتها وأقوال السلف ومواضع الإجماع والاختلاف ومعرفة معنى القياس الصحيح وشروطه وكيفيته ولسان العرب.
    وذلك لأن القياس لا يكون إلا على اصل ثابت حكمه بالنص من القرآن والسنة أو الإجماع وانه لا يعتبر الا في موضع لا نص فيه ولا اجماع , فلا بد من معرفة الاصو التي يقيس عليها . (للقراءة :ص 252 إلى 254 ).

    (الأدلة المختلف عليها ............ للقراء ص255)

    الاستحسان

    س2004: عرّف الاستحسان واذكر مذاهب الأصوليين فيه ثم اذكر أقسامه مع التمثيل.

    تعريف الاستحسان

    لغة :عدّ الشي حسنا , تقول: استحسنت هذا الشي إذ رأيته من الامور الحسنة. وعكسه الاستقباح , أو هو طلب الأحسن .

    وفي الاصطلاح : اختلفت العبارات في تعريفه عند القائلين به اختلافا كبيرا ومنها:
     هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه .
     وعرفه اخر: بأنه ترك القياس والأخذبما هو اوفق بالناس
     وقال اخر : ان الاستحسان يطلق بطلاقين , اطلاق خاص واخر عام :
    فالخاص : هو القياس الخفي وهو : بما يتبادر إلى الأفهام واكنه يحتاج إلى فكر وتأمل اعمق من اللقياس الجلي
    والعام : هو كل دليل في مقابلة القيلس الظاهر يقتضي العدول عن القياس من نص أو أثر أو اجماع أو غيرها

    الصحابة والاستحسان ................ للإطلاع ص267

    الشافعية والاستثناء من القواعد ... للاطلاع ص269



    انواع الاستحسان (عند الحنفية)

    س2005: اذكر مثالاً للاستحسان بالضرورة، ومثالا للاستحسان بالعرف.

    1- الاستحسان بالقياس الخفي : الذي لا يتبادر إلى الفهم الا بعد التأمل في مقابل قياس جلي الذي يتبادر إلى الذهن من أول الأمر.
    وفيه يكون الشيء متردداً بين أصلين في كل منهما حكم ثابت شرعاً وقد أخذ شبهاً من كل منهما فيلحق بأقواهما شبهاً.
    مثاله : إذا قال الزوج لزوجه إذا حُضت فأنتِ طالق , فقالت حُضتُ وكذّبها الزوج فالقياس لا تصدق حتى يعلم وجود الحيض منها أو يصدقها الزوج قياسا على امثاله .

    2- الاستحسان بالنص : وهو العدول عن حكم إلى حكم اخر بنص يقتضي هذا العدول.
    مثاله : السلم ( بيع السلف ) استثناه الرسول مع انه صوره من بيع ما ليس عند الإنسان الذي نهى عنه بقوله (يا حكيم ابن حزام لاتبع ما ليس عندك ) مثال اخر : خيار الشرط فأنه ورد عن الرسول (ص) قوله لحبان ابن منقد الذي كان يغبن في البيع (إذا بأيعت فقل لا خلابه ولي ثلاثة أيام )وهذا الخيار مانع من لزوم العقد ينهي الخيار.

    3- الاستحسان بالإجماع : وهو يكون بأفتاء المجتهدين في حادثه على خلاف القياس
    مثاله : ومثلوا له بالاستصناع وهو ان يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له شيئا نظير مبلغ معين بشروط معينه و( كان القياس هو القاعده المقرره في البيع عدم جواز ذلك ) ولكنه استحسن بالإجماع لأن المجتهدين رأوا الناس يتعاملون به ولا يستطيعون الاستغناء عنه.
    مثال اخر : دخول الحمام والاستحمام فيه من غير تقدير لمدة المكوث ولا لكمية المياة المستخدمه نضير أجر متفق عليه (فأن الناس تعاملو به من غير ان ينكر عليهم اهل الاجتهاد فكان مستثنى من القاعده ) وهي ان يكون المعقود عليه مدته معلومة وان يكون المعقود عليه معلوما .

    4- الاستحسان بالضرورة ورفع الحرج: ومحله لذا كان العمل بالدليل العام يؤدي إلى حرج بيّن فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج .
    ومن أمثلته : جواز الشهادة على الشهادة في كل حق لايسقط بالشبهة وقبولها إذا مات الشهود الأصليون أو غابوا في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بعد ثلاثة ايام أو أكثر أو مرضو مؤضا يمنعهم من حضور مجلس القضاء (مع ان الاصل في الشهادة المعأينه , وهؤلاء لم يعأينو فستثنا ذلك لاجل الضروة )
    مثال آخر: جواز الشهاده بالسمع في النسب والموت والنكاح والدخول وان لم يعأين الشهود ما شهدو عليه استثناء من اصل اشتراط المعأينة, لن الناس لو كلفو إحضار شهود يعأينو لوقعو في حرج , فتجوز الشهاده بالسماع لهذه الضرورة .

    5- الاستحسان بالمصلحة التي لم تبلغ حد الضرورة: ويتحقق ذلك في كل مسأله ثبت لها حكم بنص عام شامل لها ولأمثالها أو بقاعده مقررة
    مثال : ما روي عن ابي يوسف من انه قضى بتوريث زوج المرتده منها إذا ارتدت في مرض موتها استثناء من القاعده العامة وهي عدم إرثه لنتهاء الزوجيه بتالرده (وجه الاستحسان هنا هو زجر المرتده ومعاملة لها بنقيض مقصودها من الفرار من الارث ).
    مثال آخر: تجويز الحنفية اعطاء الزكاة للهاشمي استحسانا على خلاف القياس لأن الرسول حرمها عليهم بقوله أنها لا تحل لمحمد وآل محمد ) وكان مقتضى ذلك انه لا يجوز دفع الزكاة إليهم في كل وقت وكان ذلك نتيجة للبقاء على حياتهم وحفضهم من الضياع لما وقع عليهم الاضهاد في زمنه .

    6- الاستحسان بالعرف :
    مثاله : ومن امثلته : افتى محمد ابن الحسن بصحة بيع الثمر مع شرط بقائه حتى يتم نضجه مع ان الشرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير (وهو بيع شرط وقد نهى الرسول عن بيع الشرط ) ولكن سريان العرف بذلك سوغه.
    مثال آخر: قرر فقهاء الحنفية فيمن استعار دابة فردها إلى بيت مالكها فهلكت لم يضمن استحسانا لتعارف الناس على ذلك

    أراء مذاهب الأصوليين في الاستحسان

    الحنفية و المالكية : قرر الحنفية والمالكية العمل بالاستحسان وكانوا من الدافعين له حتى قيل ان ابا حنيفه إمام الاستحسان.
    الشافعية : شن الشافعي هجوم عنيفا على القائلين بالاستحسان و انكره لشد الإنكار (وقال :القول بالاستحسان لا يجوز وانه حرام وانه لو جاز تعطيل القياس إلى الاستحسان لفتح باب لأصحاب العقول من غير اهل العلم ليقولوا في دين الله بالاستحسان ثم يصرح بأنه تلذذ وقول بالهوى).

    الدليل على مشروعيته عند القائلين به
    قالوا أنه استثناء صوره من عموم امثالها لدليل اقتضى ذلك , وهذا الدليل قد يكون عرفا أو مصلحة أو دفعا لمشقه وأيثار لتوسيعه على الناس وحينئذ يتبين اته ليس تشريعا بالهوى , وانما هو عمل بدليل معتبر وله أساس فسي كتاب الله وسنة رسوله (وهو نصوص الاستثناء ورفع الحرج وتشريع خاص ).

    اهمية الاستحسان
    الاستحسان وان لم يكن دليلا مستقلا الا انه يكشف لنا عن طريقة بعض الأئمة في تطبيق أدلة الشريعة وقواعها عندما تصدم بواقع الناس في بعض جزئياتها , فهو النافدة التي يطل منها الفقيه على واقع الناس فيرفع عنهم الحرج (وهو من اقوى الأدلة على ان الفقه الاسلامي فقه واقعي ).

    الفرق بين الاستحسان والقياس
    1- أن القياس : إلحاق المسأله بنظرائها في حكمها.
    والاستحسان : غالب على صورة قطع للمسألة عن نظائرها وافردها بحكم خاص لدليل من الأدلة .

    2- ان القياس يكون في المسائل التي لا دليل عليها غيره ومن ثم لا يكون لها الا حكم واحد.
    والاستحسان لا يكون الا في المسائل التي تعارض فيها دليلان يعمل المجتهد بأرجحهما.
    المبحث الثاني
    في المصالح المرسلة أو الاستصحاب

    س2005: عرّف المصلحة. واذكر أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره مع التمثيل.

    تعريف المصلحة
    في اللغة :هي ضد المفسدة : وهي ما يترتب على الفعل مما يبعث على الصلاح ( أي ما يبعث على الصلاح ) أو الخير أو المنفعة.
    وفي الاصطلاح : تطلق بطلاقين:
    الأول مجازي : وهو : السبب الموصل إلى نفع.
    الثاني حقيقي : وهو : نفس المسبب الذي يترتب على الفعل من خير ومنفعه ويعبر عنه باللذه والنفع أو الخير أو الحسنة (تابع ص 283)

    اقسام المصالح
    تنقسم المصالح إلى ثلاثة انواع : مصالح معتبره , مصالح ملغاة , ومصالح مرسله
    1- مصالح معتبرة :
    وهي ما قامت الأدلة الشرعيه المعنية على رعايتها واعتبارها بأن امرت بتحصيل اسبابها , وهذا النوع يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعيه لتحقيقها سواء كانت:
     ضرورية (وهي التي لا بد منها لقيام الحياة للعباد وتنحصر في المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والنسل)،
     أو كانت حاجيه تسهل لناس حياتهم وترفع الحرج والمشقه عنهم , أو كانت تحسينيه وهي التي تجمل الحياة بها .
    مثال : فحفظ الدين شرع الشارع لتحقيقه وهو الجهاد في سبيل الله وقتل المرتد , وحفظ العقل الذي شرع لتحقيقه تحريم المسكرات وكل ما يضر به , وحفض المال الذي شرع لتحقيقة تحريم اكل مال الغير بالباطل , وحفظ النسل الذي شرع لتحقيقه الزواج وتحريم الزنى وأيجاب الحد على الزاني.

    2- مصالح ملغاة : وهي التي قامت الأدلة الشرعيه المعنيه على عدم اعتباره والالتفات اليها في التشريع ( وان الشارع لم يلغ المصلحة بعنوان انها مصلحة بل لما يخالطها من مفسدة أو لتحصل مصلحة اخرى اعظم منها نفعا).
    مثال : الاستسلام للعدو وان كان فية مصلحة وهي حفظ النفوس من القتل ولكن الشارع أهدرها فأمر بقتال العدو لتحقيق مصلحة أرجح منها وهي حفظ كيان الأمة الاسلامية والاحتفاظ بكرامتها وعزتها
    مثال آخر من هذا النوع ما يثار بين الحين والآخر من المطالبة بالتسوية بين الرجل والمرة في الميراث والشهادة والزواج الفردي بمنع تعدد الزوجات (فهذه المصالح ألغاها الشارع ولم يعتبرها وشرع الأحكام لمصالح اخرى تفوق تلك المصالح ).

    3- مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها ولا على إلغائها : وهي التي حكي فيها الخلاف في كونها دليل يستند إليه في تشريع الأحكام بأباحة بعض الأفعال أو المنع منها .

    س2007: اذكر أنواع المصالح من حيث اعتبارها وإلغاؤها (مع التمثيل)

    حجية المصالح المرسلة (مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها ولا على إلغائها)
    يحكى ان الأصوليون فيه ثلاثة مذاهب:
    المذهب الاول : انها حجة يجب العمل بها في محلها وتبنى عليها الأحكام.
    المذهب الثاني : انه ليس حجة فلا يجوز العمل بها مطلقا .
    واصحاب هذا الرأي فريقان , فريق نفى حجية القياس ووقفو عند النصوص وهم الضاهرية ومن سلك مسلكهم . وفريق يعترف بالقياس ولكنه يمنع العمل بالمصلحة المرسلة الا إذا وجد المجتهد لها اصلا معينا .
    المذهب الثالث : التفصيل بين نوع ونوع ، فأن كانت ضرورية قطعية كلية صح العمل بها ولا فهي مردودة وليست بحجة

    أدلة الرأيين
     استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بما يلي :
    1- ان الشارع راعى في التشريع مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد عنهم , وان النصوص لم تستوعب جميع المصالح تفصيلا , لأنها متجدده بتجدد الزمان , ولو وقف التشريع عند المصالح التي قامت عليها أدلة معينه واغلقنا بابها على ذلك لضاعت مصالح كثيره على الناس وهو خلاف المقصود من التشريع ومناف لعمومها وكونها رحمة للعالمين.

    2- ان من يتتبع اجتهادات فقهاء الصحابة يجدها لم تصرح النصوص باحكامها - يجدهم في كثير من الاحيان بنو الأحكام على المصالح المرسلة دون الرجوع إلى اصل معين من غير ان ينكر بعضهم على بعض في ذلك فكان اجماع منهم على اعتباره أصل من أصول التشريع.
    مثال : ترك عمر الخلافة شورى بين ستة من كبار الصحابة فلم يترك الامر كما فعل الرسول , ولم يعهد لواحد كما فعل ابو بكر وليس له سند في ذلك إلا المصلحة وهي تضيق شقة الخلاف بينهم عند اختيار من يخلفه.
    مثال آخر : زيادة عثمان الإذان يوم الجمعه لأعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

     أدلة المنكرين لحجيتها :
    1- قالو: ان كون المصلحة هي حكم شرعي فلا بد لها من دليل ولم يقم دليل خاص على اعتبار المصلحة المرسلة فيكون العمل بها عمل بل دليل
    (الجواب عليهم : ان فرض الكلام في مصلحة لم يقم دليل خاص على اعتبارها كما لم يقم دليل على إلغائها بل قامت الأدلة الكثيرة على أن الشارع اعتبر المصالح في التشريع وانه شرع الأحكام لجلبها للعباد , وفي هذا اذن للعمل بها متى وجده).

    2- قالو: ان القائلين باعتبارها لا يدّعون الجزم والقطع باعتبارها بل يقولون انها مصلحة مظنونة طنا , ومجرد الاحتمال لا يقدح في اعتباره بل انه لا يوجد إلا في صورة الاحتمال.
    ( والجواب عليهم : دعوى عدم المرجح غير صحيحة لأن ما اعتبره الشارع من المصالح كثير وما ألغاه قليل وان وُجدت مصلحة لم يقم الشارع على اعتباره أو الغائها وفيها نفع للعباد كان الظاهر الحاقها بالأعم الأغلب دون القليل النادر, وان ما الغاه الشارع من المصالح لم يكن إلغاؤه لذاته بل لما يخالطه من مفسدة) .

    3- ان العمل بالمصالح المرسلة يؤدي إلى مفسدتين: لأنه يفتح طريقا لذوي الأهواء ومن ليس أهل للاجتهاد، كما يؤدي إلى اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والاشخاص، وهذا ينافي عموم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
    ( والجواب عليهم : ان القائلين بها شرطوا ان تكون المصلحة محققة دون متوهمه، وان تكون معقولة في ذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة تلقتها بقبول, ومع هذا الشرط تخرج عن ان تكون في متناول العلماء الذين لم يبلغو درجة الاجتهاد فضلا عن العوام واهل الاهواء لأنه لا يعرف تلك الامور الا المجتهدون , أما اختلاف الأحكام باختلاف الازمنه والاشخاص فلا قبح فيه بل يعد من محاسن الشريعة).

    (تابع الكتاب صفحه 291 إلى 299 واقراء عن اهمية المصالح المرسلة و الفرق بينها والاستحسان ).

    المبحث الثالث
    في سد الذرائع

    س: عرّف معنى "سد الذرائع". واذكر أنواع الذرائع.

    تعريف الذرائع:
    في اللغة : هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء اخر مطلقا. ومعنى سدّها : منعها بالنهي عنها.
    وفي الاصطلاح الشرعي : هي ما تكون وسيله وطريقا إلى الشيء الممنوع شرعا

    الدليل على مشروعيته : يقول الله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) فقد نهى الله المومنين ان يسبوا اصنام المشركين , وهو في ذاته مباح بل مطلوب لأنه تحقير لهم , نهاهم عن ذلك لئلا يكون ذريعة إلى سب المولى سبحانه وهو اكبر المفاسد.


    انواع سد الذرائع

    1- قسم أجمعت الأمة على سده : وهو الوسائل التي تفضي إلى مفسدة على وجه القطع أو الظن القريب منه
    مثال على ذلك : بيع السلاح وقت الفتنه , بيع العنب لمن يصنعه خمرا (فهذا الفعل مباح لكن يوصل قطعا أو ضننا ال مفسدة)

    2- قسم أجمعت الأمة على عدم سدة : وهو الوسائل التي تفضي إلى مفسدة نادرا وانه ذريعة لا تسد زلا تحسم
    مثال على ذلك : كالمنع من زراعة العنب خشية اتخادة الخمر منه فأنه لم يقل احد بذلك (لأن زرع العنب فيه منافع كثيره فلا يترك ذلك باحتمال اتخاد الخمر منه ) , وكذالك تسيير البواخر في البحر فإن فيه منافع كثيره وقد يفضي ذك إلى الغرق .

    3- قسم مختلف فيه : وهي الوسائل التي تتردد بين ان تكون ذريعة إلى مفسدة وبين الا تكون
    مثال على ذلك : قضاء القاضي بعلمه فأنه متردد بين ان يكون وسيله إلى حفظ الحق إذا لم تقم البينة وان يكون وسيلة مفسدة الجور في القضاء لمن ضعف أيمانة , وقد اختلف العلماء فمنهم من جوزه ومنهم من منعه سدا لذريعة الفساد

    هذا موقف الفقهاء من سد الذرائع فهم متفقون على أن ما يوصل إلى مفسدة قطعا أو ظنا قريب منه لا يمنع بالاتفاق كما اتفقو على ان ما لا يوصل إلى المفسدة الا نادرا لأيسد ولا يمنع لأن الشارع فيما ورد عنه لم يعتبره , بل ان في سده قفل اباب كثيرة من المباحات والغائه كثير من المصالح لمجرد توهم الفساد ( وما عدا ذالك وهو المتردد فيه بين المصلحة أو المفسدة فقد قال بسده مالك وابن حنبل , وخالف ابو حنيفه والشافعي ).
    وقد اتفق العلماء في الاول والثاني وقد اختلفوا في الثالث فقد قال مالك وابن حنبل بسدة وخالفهما ابو حنيفة والشافعي .
    (تابع وضع سد الذرائع بين الأدلة (ص 309إلى 312))

    المبحث الرابع
    العُـــــرف

    س2002-2003: ما هو العرف . اذكر أقسام (أنواع) العرف، مع التمثيل.

    العرف لغة : إذا فعل انسان فعلا من الافعال وتكرر منه وشق عليه تركه سمي ذلك عادة له (أي المعاوده أو التكرار)
    العرف : هو ما تعود الناس - لو جمع منهم - وألفوه حتى استقر في نفوسهم من فعل شاع بينهم أو لفظ كثير الاستعمال في معنى خاص بحيث يتبادر منه عند اطلاقه دون معناه الحقيقي .

    انواع العرف
    يتنوع العرف اولا إلى نوعان . عرف عملي , عرف قولي
    العرف العملي : هو ما جرى عليه عمل الناس في تصرفاتهم.
    مثل : تعارفهم تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر
    كذالك تعارفهم تقديم الاجره قبل استيفاء المنفعه في اجار المساكن مثلا

    العرف القولي : هو تعارف الناس على اطلاق لفظ معنى غير معناه اللغوي بحيث يتبادر منه هذا المعنى العرفي عند اطلاقة بدون حاجة إلى قرينة.
    مثل : تعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أنه في اللغة شامل لنوعين.
    كتعارفهم على لفظ اللحم على غير السمك مع ان السمك هو لحم.

    يتنوع العرف سواء كان عمليا ام قوليا إلى عرف عام وخاص
    العرف العام : هو ما تعارف الناس في كل البلاد في عصر من العصور قديما كان أو حديثا..
    مثل (تعارفهم الاستصناع وهو الاتفاق على صنع اشياء معينه من بيع المعدوم , تعارفهم دخول الحمامات للاستحمام نظير اجر معين دون التلفظ بعقد)

    العرف الخاص: هو ما كان من اهل اقليم خاص أو طائفة معينة كالتجار والصناع وارباب الحرف (أي ما تعارف عليه الناس في اقليم معين).
    مثال : تعارف أهل مصر على تنصيف المهر في عقد الزواج , وكتعارف التجار في بعض الاقاليم على الالتزام بتوصيل السلع المبيعة إلى منازل مشتريها

    الفرق بين العرف والإجماع
     الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين في عصر من العصور ولا دخل لغيرهم فيه..
    أما العرف فلا يشترط فيه أهلية اجتهاد ولا غيره.
     الإجماع قد لا يكون في محل نص دال على الحكم ولكنه ظني الدلالة..
    أما محل العرف فليس فيه نص دال عليه.
     الإجماع إذا كان عملياً يُوجَد بفعل المجتهدين مرة واحدة..
    أما العرف فلا يتحقق إلا بتكرار الفعل كثيراً حتى يصير متعارفاً.
     الإجماع متى تم كان ملزماً للمجمعين وغيرهم..
    أما العرف فقد يكون ملزماً للكل إذا كان عاماً ، وقد لا يكون ملزماً للجميع إذا كان خاصاً بأقليم معين.
     الإجماع لا يتغير إلا إذا كان مستنداً إلا مصلحة تغيرت..
    أما العرف ففلا يتغير.



    حجية العرف (دليل مشروعيته)

    الدليل : ان الرسول (ص) وهو المبلغ عن الله تعالى لم يهدم كل ما تعوده العرب في جاهليتهم بل أقر منه الصالح وابطل الفاسد وعدل ما احتاج إلى تعديل..
    فقد اقر من بيوعاتهم ما كان مبنيا على التراضي , كما اقر اصل الطلاق ونظمه , وابقى نظام القصاص في القتل العمد , واقر وجوب الديّة قي القتل الخطأ ( وهذا اقرار لمبدا اعتبار العرف في التشريع وانه لم يقره لمجرد كونه عرفا بل لأن فيه مصلحة راجحة لناس، لا غنى الناس عنها (والعرف بمقدار ما فيه من نفع أو ضرر يباح أو يمنع , فإن كانت فية مصلحة راجحة أو يدفع عن مفسدة كبيره يعمل به وإذا كان غير هذا يلغى ويهدر ).

    موقف الصحابة من العرف، كذلك
    منها: وضع عمر الدواويين وهي عادة فارسية فجعل للجيش ديوانا وللعمال ديوانا وغيرها وابقى ديوان العراق بالفارسيه والشام بالروميه وفي ذلك تحقيق مصلحة


    الفقهاء والعرف
    أن أئمة المذاهب اعتبرو العرف وعملوا به. وان نازع بعض الأصوليين في ذلك بحكاية الخلاف فيه (لأن الخلاف لم يكن على اصل اعتباره ولكنه في تطبيقه في بعض جزئياته أو في التوسع والتضييق في نطاقه ) تابع ص 322 إلى 323
    المالكية :
    الحنفية : ان الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي , والتعيين بالشرط كتعيين بالنص , واشترطوا في المجتهد ان يكون عالما بالعرف (تابع قرائه ص 322 إلى 337 )

    هل العرف دليل مستقل؟
    اعتبار العرف يرجع إلى أصل "رفع الحرج" المقرر في الكتاب والسنة. لأن الفعل المتعارف من مبدأ إقدام الناس عليه إلى أن استقر عرفاً لهم ، يجد الباعث عليه أول الأمر حاجة الناس إلى هذا الفعل فهو يحقق لهم النفع أو يدفع عنهم الضرر، فلو منعوا عنه بعد اعتيادهم عليه وقعوا في الحرج ولحقتهم ، فإقرار الأمر المتعارف عليه تخفيف على الناس ودفع الضرر عنهم.
    ورفع الضرر نوع من "المصلحة" .

    مرتبة العرف بين الأدلة
    إذا كان العرف يرجع إلى المصلحة فيكون في مرتبتها بعد النصوص والإجماع والقياس.
    فإذا لم يجد المجتهد الحكم بواحد منها فإن وجد عرفاً صحيحاً عمل به لأن في العمل به تحقيق مصلحة الناس.
    (لمزيد من التفصيل .... ص324)

    نوع النصوص التي يخصصها العرف
    العرف لا يخصص إلا النصوص الظنيّة. أما القطعية فلا يقوى على تخصيصها... (لمزيد من التفصيل ... ص325)

    مدى سلطان العرف
    عمل العرف باعتبار موضوعه يتبع قلة النصوص وكثرتها فكلما كثرت النصوص ضاقت دائرة العرف.
    لذلك نجد الفقهاء يجعلون عمله في دائرة المعاملات التجارية التي تتجدد وتتنوع على مر الزمن أكثر من غيرها.. وإذا كان رجال القانون جعلوا سلطان العرف في القانون التجاري أوسع من بقية الفروع فقد سبقهم إلى ذلك فقهاء الإسلام حتى جاء في قواعدهم المشهورة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم".

    العرف وتطبيق الأحكام
    للعرف عمل آخر (لا يقل أهمية عن كونه دليلا كاشفاً عن حكم الله) وهو تحكيمه في تطبيق الأحكام المطلقة التي تختلف باختلاف البيئات والأزمان ، فهذه الأحكام يفسرها العرف.
    (شرح وأمثلة ..... ص326-327)

    العرف وتفسير النصوص
    في تفسير النصوص يلاحظ العرف العربي حين نزوله فتحمل الألفاظ عليه إذا لم يرد لها تفسير من الشارع.

    العرف والترجيح
    العرف يعتبر قرينة مرجحة عند التنازع في الحقوق، فإذا اختلف اثنان في شيء ولا بينة لواحد منهما حكم العرف.

    تغيير الأحكام بتغير العرف
    إذا كان العرف دليلا تُبنى عليه الأحكام فيتبع ذلك لا محالة تغير الأحكا التي بنيت عليه إذا ما تغير العرف.
    (شرح وأمثلة ..... ص329-331)

    مركز العرف في التشريعات الوضعية ..... ص332-336
    س2003: اختلف الأصوليون في الاحتجاج بالعرف ، فما هي آراؤهم مع الاستدلال لكل، والترجيح.


    المبحث الخامس
    الاستصحاب

    س2005: عرّف الإستصحاب . واذكر دليلين على اعتباره. ثم اذكر أنواعه مع التمثيل.

    تعريف الاستصحاب
    في اللغة : طلب المصاحبة أو استمرار المصاحبه
    وفي الاصطلاح : الحكم ببقاء امر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته من الزمن الماضي ولم يظن عدمه حتى يقوم الدليل على تغييره ( أو هو استدامة اثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا )

    * مثل : من ادعى على آخر ديناً وأنكر المدعى عليه فإنه يحكم ببراءة ذمة المدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت المدعي دعواه البينة.
    * الاستصحاب لا يثبت حكماً جديداً ولكنه يفيد استدامة الحكم السابق الثابت بدليله، ولذلك كان آخر الأدلة التي يلجأ إليها المجتهد .

    الدليل على اعتباره :
    1- ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته مبني على استصحاب البرائه الاصليه
    2- ان الحيازة في المنقول سند الملكيه , مبني على استصحاب وضع اليد الظاهرفي اثبات الملكيةالذي لم يوجد ما يغيره
    3- انه إذا ثبت حكم في الماضي ولم يطرأ ما ينفيه فيحكم ببقائه في الحال بناء على ذلك الثبوت السابق , وإذا ثبت نفي شيء في زمن مضى ولم يطرأ ما يثبته فيحكم باستمرار نفيه
    4- قوله تعالى (وسخر لكم ما في السموات والأرض) لي سخرها لنا أي انها مباحه (وهذا فس استصحاب الحكم الاصلي للأشياء في الشرع وهو الاباحة ) تابع ص 340 إلى346


    أنواع الاستصحاب

    النوع الأول: استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل الشرع. ((أي حكما عقلياً))
    وهي نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف والحقوق حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف أو ثبوت الحق.
    مثال : دعوى الشخص على اخر دينا وانكار المدعي عليه لأن الله جعل الذمم غير مشغوله بشيء حتى يثبت شغلها بالدليل, ( كالحكم ببرائة الذمة من التكاليف والحقوق حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكاليف أو ثبوت الحق مثال قد دل الدليل على أيجاب خمس صلوات فبقية السلدسة غير واجبه للعلم بعدم الدليل على وجوبها فبقية على العدم الاصلي.

    النوع الثاني : استصحاب الحكم الأصلي للأشياء في الشرع. ((أي حكما شرعيا بدليل عام ))
    وهو الإباحة عند عدم الدليل على خلافه فيما لا يوجبه العقل، لأنه ضروري ولا يمنعه لما فيه من الضرر.
    "وبناء على هذا النوع من الاستصحاب يستطيع الفقيه أن يحكم بحل كل ما لم يرد دليل في الشرع بتحريمه أو يحكم العقل بضرره، ويكفي المجتهد في هذا الحكم بذل جهده عن الدليل وعدم وجدانه له".
    مثال: فإذا سئل المجتهد عن حكم شيء من الاشياء وبحث في الأدلة الشرعيه فلم يجد له حكما فانه يحكم عليه بالأباحه لأن الاصل في الا
    القلب التائب
    القلب التائب
    نائب المدير
    نائب المدير


    الهاتف دوليا : 0
    السنة الدراسية : ثالثة
    الجنس : انثى العمر : 34
    نقاط : 6101
    تاريخ التسجيل : 17/03/2009

    للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 Empty رد: للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2

    مُساهمة من طرف القلب التائب الثلاثاء أبريل 27, 2010 3:38 pm

    بارك الله فيك أخي على هذه المذكرات والملخصات القيمة وان شاء الله نستفيد منها السنة القادمة .

    أسأل الله تعالى لكم ولجميع الطلاب النجاح والتوفيق .
    avatar
    محمد تركي


    السنة الدراسية : الثالثة
    الجنس : ذكر العمر : 45
    نقاط : 5083
    تاريخ التسجيل : 24/04/2010

    للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 Empty رد: للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2

    مُساهمة من طرف محمد تركي الأحد مايو 09, 2010 4:42 pm

    الحمد الله والصلاة على رسول الله واله ومن ولاه
    فالشكر موصول لكم
    على جهدكم
    avatar
    Amir Antap


    الهاتف دوليا : 0
    الكلية : دراسات إسلامية
    طالب أو ضيف : طالب
    السنة الدراسية : 3
    الجنس : ذكر العمر : 34
    نقاط : 3332
    تاريخ التسجيل : 08/02/2015

    للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 ))   رقم 2 Empty رد: للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2

    مُساهمة من طرف Amir Antap الخميس فبراير 12, 2015 1:16 am

    ما شاء الله نشكر جهودكم 
    بارك الله فيكم وسلمت أقلامكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 3:59 pm