شـروط الإرث
وكما أن للإرث أسبابا وموانع فكذلك له شروط لا بد من تحققها ‘ ويمكن تلخيص شروط الإرث في ثلاثة شروط هي كالتالي :
الشرط الأول : وفاة المورث .
ومعنى ذلك أن يكون الشخص صاحب التركة قد مات ‘ لأنه لا يمكن أن يورث الشخص وهو حي ‘ وموت صاحب التركة ( المورث ) قد يكون :
أ- تحقيقا بمعنى أنه مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب- حكما , بمعنى أن يحكم القاضي بموته كما هو حال المفقود الميؤوس منه
الشرط الثاني : -العلم بحياة الوارث بعد موت المورث
بمعنى أن نعلم أن الشخص الوارث كان حيا عند موت صاحب التركة ( المورث ) وهذا العلم قد يكون :
أ- حقيقيا بمعنى أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب- تقديرا ، بمعنى أن يقدر بأنه حي عند موت صاحب التركة , كالحمل ، فإنه حي في التقدير , فإن انفصل حيا حياة مستقرة ثبت له الحق في الميراث .
فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كحال الذين ماتوا جميعا بحادث واحد فإنه لا توارث بينهم .
الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث
فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب تم الإرث وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث ( صاحب التركة ) .
مـوانـع الإرث
كما أن للإرث أسبابا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين ‘ ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي .
المانع الأول : اختلاف الدين .
ومعناه أن يكون المورِّث ( الميت ) على دين ، والوارث على دين آخر , فاختلاف الدين بين الشخصين يمنع من توارث بعضهم من بعض ‘ واختلاف الدين بين الشخصين له عدة صور منها :
1 : أن يكون الميت مسلما ‘ والوارث كافر , يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من ملل الكفر , وفي هذه الحال لا يرث الكافر من قريبه المسلم – بلا خلاف بين العلماء في الجملة – لحديث : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ... رواه البخاري .
2 : أن يكون الميت كافرا والوارث مسلما ‘ وفي هذه الحال لا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور أهل العلم بدليل الحديث السابق .
3 : أن يكون الميت كافرا من ملة والوارث كافرا من ملة أخرى فلا توارث بينهما لحديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أبو داوود والترمذي .
وتوجد اختلافات فقهية في تحديد الملة فمنهم من قال الكفر كله ملة واحد ‘ ومنهم من قال الملل ثلاث ‘ اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواهما ملة واحدة .
المانع الثاني : القتل .
والقتل هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح ‘ ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول ‘ فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه .
ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد ‘ ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصا , والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث ( .. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داوود ‘ إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببا في منع القاتل من الميراث أو لا .
المانع الثالث : الرق .
الرق معناه العبودية ‘ وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف , فالرقيق لا يرث الحر ‘ لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ‘ وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .... ) الآية 75 من سورة النحل .
ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدا خالصا وقد يكون مبعضا ( بعضه حر وبعضه عبد ) وقد يكون مكاتبا ( وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه ) وقد يكون مدبرا ( وهو الموعود بالحرية عند موت سيده ) , وقد تكون أم ولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد , فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .
والرقيق الكامل العبودية لا يرث ولا يورث ‘ وغيره من أنواع الرقيق فيه تفاصيل فقهية كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها .
المصدر : موقع اسلام ويب نت
وكما أن للإرث أسبابا وموانع فكذلك له شروط لا بد من تحققها ‘ ويمكن تلخيص شروط الإرث في ثلاثة شروط هي كالتالي :
الشرط الأول : وفاة المورث .
ومعنى ذلك أن يكون الشخص صاحب التركة قد مات ‘ لأنه لا يمكن أن يورث الشخص وهو حي ‘ وموت صاحب التركة ( المورث ) قد يكون :
أ- تحقيقا بمعنى أنه مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب- حكما , بمعنى أن يحكم القاضي بموته كما هو حال المفقود الميؤوس منه
الشرط الثاني : -العلم بحياة الوارث بعد موت المورث
بمعنى أن نعلم أن الشخص الوارث كان حيا عند موت صاحب التركة ( المورث ) وهذا العلم قد يكون :
أ- حقيقيا بمعنى أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب- تقديرا ، بمعنى أن يقدر بأنه حي عند موت صاحب التركة , كالحمل ، فإنه حي في التقدير , فإن انفصل حيا حياة مستقرة ثبت له الحق في الميراث .
فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كحال الذين ماتوا جميعا بحادث واحد فإنه لا توارث بينهم .
الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث
فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب تم الإرث وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث ( صاحب التركة ) .
مـوانـع الإرث
كما أن للإرث أسبابا يتوارث بها الشخصان فهناك موانع تمنع التوارث بين الشخصين ‘ ويمكن إجمال هذه الموانع فيما يلي .
المانع الأول : اختلاف الدين .
ومعناه أن يكون المورِّث ( الميت ) على دين ، والوارث على دين آخر , فاختلاف الدين بين الشخصين يمنع من توارث بعضهم من بعض ‘ واختلاف الدين بين الشخصين له عدة صور منها :
1 : أن يكون الميت مسلما ‘ والوارث كافر , يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من ملل الكفر , وفي هذه الحال لا يرث الكافر من قريبه المسلم – بلا خلاف بين العلماء في الجملة – لحديث : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ... رواه البخاري .
2 : أن يكون الميت كافرا والوارث مسلما ‘ وفي هذه الحال لا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور أهل العلم بدليل الحديث السابق .
3 : أن يكون الميت كافرا من ملة والوارث كافرا من ملة أخرى فلا توارث بينهما لحديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أبو داوود والترمذي .
وتوجد اختلافات فقهية في تحديد الملة فمنهم من قال الكفر كله ملة واحد ‘ ومنهم من قال الملل ثلاث ‘ اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواهما ملة واحدة .
المانع الثاني : القتل .
والقتل هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح ‘ ومعناه أن القاتل لا يرث المقتول ‘ فلو قتل ولد أباه فإنه لا يرثه .
ومن المعلوم أن القتل أنواع فمنه ما يكون بغير حق كقتل العمد وكقتل الخطأ وكقتل شبه العمد ‘ ومنه ما يكون بحق كالقتل قصاصا , والعلماء متفقون في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث لحديث ( .. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داوود ‘ إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل هل تكون سببا في منع القاتل من الميراث أو لا .
المانع الثالث : الرق .
الرق معناه العبودية ‘ وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف , فالرقيق لا يرث الحر ‘ لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ‘ وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .... ) الآية 75 من سورة النحل .
ومن المعلوم أن العبودية أنواع فقد يكون الرقيق عبدا خالصا وقد يكون مبعضا ( بعضه حر وبعضه عبد ) وقد يكون مكاتبا ( وهو الموعود بالحرية مقابل مبلغ يدفعه ) وقد يكون مدبرا ( وهو الموعود بالحرية عند موت سيده ) , وقد تكون أم ولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد , فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .
والرقيق الكامل العبودية لا يرث ولا يورث ‘ وغيره من أنواع الرقيق فيه تفاصيل فقهية كثيرة لا يتسع المقام هنا لذكرها .
المصدر : موقع اسلام ويب نت
الجمعة أبريل 28, 2023 12:51 pm من طرف ALASFOOR
» اقتراحات ونقاشات
الخميس أغسطس 06, 2015 12:58 am من طرف Ranin habra
» أسئلة امتحانات للسنوات 2012 وما بعد
الخميس يوليو 30, 2015 2:17 pm من طرف محمد أحمد الحاج قاسم
» أسئلة سنوات سابقة
الجمعة يوليو 03, 2015 6:20 pm من طرف مهاجرة سورية
» النظم السياسية
الأربعاء يونيو 24, 2015 5:33 pm من طرف مهاجرة سورية
» اسئلة الدورات
الأربعاء مايو 27, 2015 7:17 pm من طرف بلقيس
» السؤال عن برنامج الامتحانات لسنة 2015
الثلاثاء مايو 19, 2015 3:41 am من طرف Abu anas
» يتبع موضوع المسلمون بين تغيير المنكر وبين الصراع على السلطة
الإثنين مايو 04, 2015 5:01 pm من طرف حسن
» المسلمون بين تغيير المنكر والصراع على السلطة
الأحد مايو 03, 2015 1:42 pm من طرف حسن
» ما هو المطلوب و المقرر للغة العربية 2
الثلاثاء أبريل 21, 2015 7:47 am من طرف أم البراء
» طلب عاجل : مذكرة الاسلام والغرب ( نحن خارج سوريا)
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف feras odah
» مساعدة بالمكتبة الاسلامية
الخميس فبراير 26, 2015 2:32 pm من طرف ام الحسن
» هنا تجدون أسئلة الدورات السابقة لمادة الجهاد الإسلامي
الجمعة فبراير 20, 2015 8:55 pm من طرف راما جديد
» للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2
الخميس فبراير 12, 2015 1:16 am من طرف Amir Antap
» محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية
الأحد فبراير 08, 2015 11:20 pm من طرف Amir Antap