السلام عليكم
جبت ليكم ملخص – كتاب أصول الفقه الإسلامي 3
وأرجو أن يعجبكم
طبعا عن طريق موضوع وانتو ا تسوو نسخ ولصق عندكم
وطبعا سأقسم المذكرة الى قسمين لأن المذكرة طويه وأرجو منكم ان تنسخوا المذكرتين وتجمعونهم مع بعض
((مذكرة 1))
كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية
السنة الثالثة – أصول الفقه (3)
ملخص – كتاب أصول الفقه الإسلامي تلخيص : سيد عباس سيد مهدي + صالح مهدي السبع
المـحــتـــــــــــويــات
الــمــقــــــــــدمــة
التعريف بأصول الفقه
علم أصول الفقه
تعريف الدليل والحكم
الأدلــــــــــــــــــــة
الأدلة المتفق عليها
الدليل الأول القرآن
الدليل الثاني السنة
الدليل الثالث الإجماع
الدليل الرابـع الـقـيـاس
العــلّــة
الأدلة المختلف عليها
المبحث الأول الاستحسان
المبحث الثاني المصالح المرسلة أو الاستصحاب
المبحث الثالث سد الذرائع
المبحث الرابع العُـــــرف
المبحث الخامس الاستصحاب
المبحث السادس شرع من قبلنا
المبحث السابع اقوال الصحابي
المقدمة : التعريف بأصول الفقه
س2003: ما تعريف أصول الفقه (لغة – اصطلاحاً). مع بيان محترزات التعريف.
تعريف أصول الفقه:
أصول الفقه: لفظ مركب من جزأين يتوقف بيان معناه على معرفة جزئيه (أصول) و(فقه):
أصول
لغة :أصول جمع اصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان حسيا او معنويا .
اصطلاحا : اطلق على عدة معاني ، منها:
1- الدليل: يقال الاصل في تحريم القتل قوله تعالى (ولا تقتلو النفس التي حرم الله الا بالحق ) بمعنى الدليل الدال على تحريم القتل هو الايه الكريمة
2- القاعده : يقال الاصل أن (العام يعمل بعمومه حتى يرد ما بخصصه) و(المطلق يعمل باطلاقه حتى يرد ما يقيده). بمعنى أن القاعدة هي كذا.
فتكون أصول الفقه : هي أدلة الفقه أو قواعده التي يتوقف عليها.
وبعد ان عرفنا معنى كلمتي أصول الفقه اصبح معناها المركب: (أدلة الاحكام أو العلم المخصوص او القواعد التي يستعين بها الفقيه) .
الفقه
لغة : الفهم (الزمخشري) او معرفة باطن الشي والوصول إلى اعماقه (الراغب الأصفهاني) . وقيل العلم.
اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعيه العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية.
شرح تعريف الفقه (اصطلاحاً):
العلم : مطلق الادراك الشامل للظن واليقين .
الاحكام : يراد به هنا اثبات امر لاخر أو نفيه عنه .
الشرعيه : المنسوبه إلى الشرع : إما مباشره او بواسطة الاجتهاد .
العمليه : التعلقة بما يصدر من الناس من اعمال (كالصلاة والصيام والربا وما شابهها) .
المكتسب : (وتقييد العلم بالمكتسب): ليخرج العلم بالاحكام الغير مكتسبه . كعلم الله سبحانه وتعالى بهذه الاحكام فأن علمه ازلي غير مكتسب.
الأدلة التفصيليه : (وتقييد العلم بكونه من الأدلة التفصيليه) يخرج علم المقلد ، فانه وان كان مكتسبا الا انه اكتسبا من النقل عن امام.
* والأدلة التفصيليه : هي الجزئيه التى تتعلق بالمسائل الجزئيه فيدل كل واحد منها على حكم جزئي , لان بحث الفقيه في الجزئيات . والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية.
معنى كلمتي اصول الفقه: (ادلة الفقه او العلم المخصوص او القواعد) التي يستعين بها الفقيه.
علم أصول الفقه
تعريف "علم أصول الفقه":
علم أصول الفقه : هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه (أو هو نفس القواعد).
شرح التعريف:
القواعد : (جمع قاعده) وهي قضيه كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيره هي أفرادها .
التي يتوصل بها إلى . : قيد يخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى ذلك )كقواعد العلوم الاخرى ومنها علم الخلاف والجدل).
التوصل بها إلى استنباط الفقه : ان الفقيه الذي ينظر في الأدلة التفصيليه لا يستطيع ان يأخد الحكم من الدليل الجزئي قبل ان يعرف حكم الكلي الذ يندرج تحته هذا الجزئي.
كيف تكونت هذه القواعد :
أساس الأحكام الأول هو كتاب الله، وما جاء مبيناً له ومتمماً من سنة رسول الله.
والنصوص التي بينت الأحكام لها صيغ عديدة : ففيها أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ....
والمجتهد الذي يستنبط الأحكام لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد بمجرد النظر في تلك النصوص الجزئية بل لابد له من وضع ضوابط يضبط بها اجتهاده .
وعلى هذا يبحث الأصولي الذي يستنبط القواعد الأصولية من الأدلة الاجمالية أو من الفروع التي نقلت عن امامه . فيضع الضوابط ليأخذها الفقيه قضايا مسلمة يستعين بها على استباط الأحكام الجزئية .
موضوعهما:
علم الفقه : عبارة عن مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين (من صلاة وصيام ...)
علم أصول الفقيه : عبارة عن قواعد كلية أو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل. مثل (الدليل السمعي يفيد الحكم قطعاً أو ظناً . .... ص 25)
‘‘ الأصولي لا يبحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية وإنما يبحث عن الأدلة الكلية والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولى للثانية وثبوت الثانية للأولى ، وإنما الذي يبحث عن الجزئية منهما هو الفقيه‘‘
وعمل الأصولي البحث في الأدلة الكلية (مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس...). فالدليل الكلي يندرج تحته جزيئات كثيرة.
نشأة أصول الفقه : ص 29
في عصر الرسالة ونزول الوحي : كان الرسول يعتمد على الوحي في بيان أحكام الشرع (السرخسي).
مصادر أصول الفقه في عصر الرسول : منحصرة في الكتاب والسنة، وبوفاته تحددت نصوصهما وانقطع مددهما لانقطاع الوحي.
مصادر أصول الفقه بعد عصر الرسول : طبقوا الكتاب والسنة ، فإذا لم يجدوا الحكم فيهما صراحة أعملوا الرأي .
الرأي: يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقرير مبدأ الشورى ورد الأمر المتنازع فيه إلى الله (كتاب الله) وإلى الرسول (إليه في حياته وإلى سننه بعد وفاته).
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على أمرين لا غنى لواحد منهما عن الآخر.
أحدهما: العلم بلغة العرب, وثانيهما: العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها.
لما دخل الدخيل على اللغة بعد الفتوحات ، اضطر العلماء لوضع قواعد للغة.
ولما وقع النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث، وضع قواعد للاجتهاد.
وبهذا بدأ علم أصول الفقه في الظهور.
من قواعد علم الأصول:
1- أن المتأخر في النزول ينسخ المتقدم أو يخصصه.
2- إذا تعارضت الأشباه في شيء يلحق المتنازع فيه بأقربها شبهاً وأقواها، فإذا اتفق على الشبه القوي ألحق به اتفاقاً، وإن اختلف الإلحاق مع اتفاقهم على أنه لا يلحق إلا بالشبيه القوي.
3- تطبيق القواعد العامة عند عدم النص.
4- إلحاق النظير بالنظير عند تساويهما في العلة.
تدوين علم أصول الفقه . وأول من ألف فيه: ص37
‘‘ لكل إمام من الأئمة طريقته الخاصة في الاجتهاد بناها على قواعد يستخلصها بالبحث في مصادر الشريعة‘‘.
س2006: اذكر طريقة الأصوليين – الحنفية – والجمهور في التأليف في أصول الفقه.
س2006: اذكر ثلاثة كتب ألفت على : طريقة الحنفية – طريقة المتكلمين – جمعت بين الطريقتين.
طريقة العلماء في التأليف في علم أصول الفقه
1. طريقة المتكلمين (الأصوليين ) : سلك علماء الأصوليين طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول وتقعيد القواعد تقعيدا نظريا يسير مع العقل والبرهان دون النظر إلى فروع المذاهب , فما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه وما خالف ذلك ردوه ولم يلتفتوا إلى الفروع , وطريقة هؤلاء جعلت الأصول تتحكم في الفروع.
2. طريقة الحنفية : أما الحنفيه فكانت طريقتهم استنباطيه يضعون من القواعد ما يعتقدون ان أئمتهم سارو عليها في اجتهاداتهم , وطريقة هؤلاء اقرب من سابقتها إلى الفقه لانها تربط الفروع بأصولها وتيسر طريقة الاستنباط لمن اراد السير في طريق ائمتهم .
وقد استقر الأمر على التأليف بهذين الرأيين فتره من الزمن إلى أن تم الجمع بين الطريقتين والمقارنه بين قواعدهما في مجلد واحد وهذه هي طريقة الجمهور. (ألف فيها ابن الهمام وتاج الدين الشافعي).
الكتب التي الفت على طريقة المتكلميين
1- كتاب العهد لعبد الجبار المعتزلي
2- كتاب البرهان لأبي المعالي امام الحرمين
3- كتاب المتصفي لأبي حامد الغزالي
4- كتاب المعتمد لأبي حسن البصري
الكتب التي الفت على طريقة الحنفيه
1 كتاب مأخذ الشرائع لأبي منصور
2- كتاب أصول الجصاص
3- كتاب تقويم الادله لأبي زيد
4- كتاب تمهيد الفصول في الأصول لشمس الأمة السرخي
5- كتاب المنار لحافظ الدين النسفي
الكتب التي جمعت بين الطريقتين
1- كتاب تنقيح الأصول وشرحه لصدر الشريعه.
2- كتاب التحرير للكمال ابن الهمام
3- كتاب جمع الجوامع لتاج الدين الشافعي
4- كتاب مسلم الثبوت
5- كتاب الموافقات في الأصول
الغاية المقصودة من علم أصول الفقه والثمره المرجوه منه :
ان السبب الداعي إلى وضع علم أصول الفقه وتدوينه هو ضبط الاجتهاد وتنظيمه ورسم طريقته الصحيحه ليعرف صحيح الاجتهاد من فاسده.
لما دخل الدخيل على المجتهدين وادعى الاجتهاد من لم يتأهل له , ومن هنا كانت فائدته للمجتهدين امرا محققا لا يماري فيه احد
إذا ذهب الاجتهاد فهل تبقى لعلم أصول الفقه فائدة أم تذهب بذهابه؟ ص44
هل أغلق باب الاجتهاد ص 45
باب الاجتهاد مفتوح ص45
الجواب النتيجة : ص46
النتيجة ص48
تعريف الدليل والحكم
س2003: عرّف الدليل لغة واصطلاحاً ، مع بيان أنواعه المتفق عليها والمختلف فيها إجمالا.
تقدم أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والأحكام. ما هو الدليل ؟ وما هو الحكم؟
الدليل:
لغة : يطلق على الدال اي المرشد. ما يستدل به. والخبير بالطريق اذا سار مع شخص ليدله عليه يسمى دليلا .
الدليل اصطلاحاً : ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع او الظن .
ينقسم الدليل إلى :
قطعي.
ظني.
كما ينقسم على الرأيين إلى:
نقلي (كالنصوص..)، عقلي (كالقياس ..).
الاستدلال:
لغة : طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسي أو معنوي.
الإستدلال : طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي.
الحكم
س/ عرّف الحكم لغة واصطلاحاً ، واشرح التعريف.
تعريف الحكم
لغة: القضاء ، ويطلق على الحكمة . وفي العرف: اثبات أمر لآخر أو نفيه عنه.
اصطلاحاً : يطلق على نوعين:
الأول: الحكم التكليفي : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً.
الثاني: الحكم الوضعي : خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لغيره أو شرطاً له أو مانعاً منه.
شرح تعريف:
الخطاب : لغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.
اصطلاحاً : يطلق على الكلام الذي يصح توجيهه للإفهام سواء أفهم بالفعل أو لا.
المتعلق بأفعال المكلفين : من حيث صفتها: مطلوبة الفعل أو الترك أو مباحة.
الأفعال : ما يدخل تحت قدرة المكلف (أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب).
المكلف : هو البالغ العاقل.
الاقتضاء : الطلب (طلب الفعل أو طلب الترك)..
التخيير : التسوية بين فعل الشيء و تركه.
الوضع : جعل الشيء سبباً لآخر ، أو شرطاً له، أو مانعاً منه.
الأدلة المتفق عليها والمختلف عليها
س2003: تحدث عن أنواع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها إجمالا.
الجمهور يذهبون إلى انه مطلق الدليل سواء كان نصا من القرآن والسنة او غير نص كالاجماع والقياس وغيرها وهذا يرادف الاجتهاد (النص :القرآن والسنة ) والقياس و الاجماع .
ويرى البعض انه دليل خاص وهو ما عدا النص والاجماع والقياس , فيشمل الاستحسان و الاستصلاح والاستصحاب فيكون غير مرادف للجتهاد بل يكون نوعا منه ( الاستحسان و الاستصلاح والاستصحاب)
المتفق عليها عند الأصوليين الكتاب والسنة والاجماع والقياس عند البعض.
نقاش:
هل الأدلة مثبتة للأحكام أو كاشفة عنها؟
الحكم عند الأصوليين: هو كلام الله النفسي القديم المبين لأفعال المكلفين، وأن ما أقام به الشارع من الدلائل عليه كاشفة عنه وليست مثبتة له.
الحكم عند الفقهاء : هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ألخ . أي ما ثبت بذلك الخطاب ، وهو أمر حادث، لأنه صفة يتصف بها فعل المكلف. ويكون أثراً لذلك الفعل الحادث بعد وجوده.
(للمزيد من الشرح ص 57)
فــي الأدلة
مقدمة:
تنوعت الأدلة إلى نوعين :
أدلة أصلية : التي لا تتوقف على دليل آخر (كالقرآن والسنة).
أدلة تبعية : التي تتوقف دلالتها واعتبارها على غيرها (كالإجماع).
الأدلة العشر عند الأصوليين:
الكتاب – السنة – الإجماع – القياس – الاستحسان – الاستصلاح – العرف – قول الصحابي – شرع من قبلنا – الاستصحاب.
وهذه الأدلة العشرة تتنوع إلى نوعين :
نقلية: التي يكون طريقها النقل ، ولا دخل للمجتهد في تكوينها ،وعمله قاصر على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها (كالكتاب والسنة والإجماع والعرف ، ومثلها قول الصحابي، وشرع من قبلنا).
عقلية: التي يكون للعقل دخل في تكوينها. (وهي القياس والاستحسان والاستصلاح).
الأدلة المتفق عليها:
الدليل الأول القرآن
الدليل الثاني السنة
الدليل الثالث الإجماع
الدليل الرابـع الـقـيـاس
الأدلة المختلف عليها
المبحث الأول الاستحسان
المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصحاب
المبحث الثالث في سد الذرائع
المبحث الرابع العُـــــرف
المبحث الخامس الاستصحاب
المبحث السادس شرع من قبلنا
المبحث السابع اقوال الصحابي
الدليل الأول
القرآن
تعريف القرآن:
لغة : كل كتابة ومكتوب . ثم غلب في عرف أهل الشرع القرآن.
اصطلاحاً: هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً
شرح التعريف:
يخرج عنه الكتب السماوية السابقة، لأنه لم ينزل على خاتم الأنبياء، ولم تكن باللسان العربي.
يخرج كلامه سبحانه غير المنزل الذي استأثر به سبحانه في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته لا للأنزال على أحد.
يخرج عنه الأحاديث التي نقلت عن رسول الله (ص) أحاديث نبوية أو قدسية.
يخرج عنه القراءات الشاذة.
لا يكون المعنى وحده قرآناً إذا عبر عنه باللغة العربية بألفاظ غير المنزلة أو بلغة أخرى.
ما يثبت به القرآن: القرآن لا يثبت إلا بالنقل المتواتر. فما نقل بدونه لا يكون قرآناً فلا يأخذ ، كالقراءة الشاذة.
طريقة نزول القرآن: نزل منجماً، ولم ينزل دفعة واحدة.
ترتيب الآيات والسور: ترتيب الآيات توقيفي بأمر من الله وتبليغ رسول الله (ص).. أما ترتيب السور فقد قيل أنه باجتهاد الصحابة، والراجح أن ترتيبها توقيفي. (مناقشة وتفصيل ص 82).
تدوين القرآن:
كتابة القرآن بعد عصر الرسول (ص) ... (تفصيل ص82)
إعجاز القرآن:
الأعجاز: نسبة العجز إلى الغير واثباته له.
وتحقق اعجاز القرآن لأنه تحداهم أن يأتوا بمثله . (تفصيل ص 85)
وجوه اعجاز القرآن: (تقصيل ص 89 – 92)
1. اخباره عن الأمم السابقة والرسل السابقين.
2. اخباره عن المستقبل في حوادث حدثت بعد نزوله.
3. بيانه للحقائف العلمية.
4. ما جاء به من شرائع .
حجية الكتاب: حجة يجب العمل به.
دلالة الكتاب على الأحكام:
1. الدلالة القطعية: لا يقبل تأويلاً ولا اجتهاداً. (صريح في دلالته على المراد منه).
2. الدلالة الظنية : يقبل التأويل وهو موضع الاجتهاد. (تدل على معنى وتحتمل الدلالة على معنى آخر).
بيان القرآن للأحكام:
البيان الاجمالي:
بيانه للأحكام اجمالي لا تفصيلي في الأغلب، وكلي لا جزئي. (شرح وأمثلة ص 95)
ولا يعني هذا أنه أجمل كل شيء، بل إنه فصل بعض الأحكام. كأحكام المواريث.
حكمة التفصيل:
أن هذا النوع من الأحكام إما:
أن يكون من الأمور التعبدية التي لا مجال للعقل فيها.
أو أن العقل يدرك حكمها ولكنها لا تختلف باختلاف الأزمان، وتعدد البيئات.
حكمة الاجمال (في النوع الأول الذي لن تفصل السنة كل جزيئاته) :
أنه يتطور تطبيقه بتطور الزمان ، ويختلف من بيئة لأخرى.
البيان الكلي:
وإن كان بيان القرآن للأحكام أكثره كلي فعلى المستنبطين لأحكام الله منه ألا يقتصروا في بحثهم على نصوص القرآن بل عليهم أن يجدّوا في السبل التالية :
1. الاستنباط من السنة. أما توقف الاستنباط على السنة فلأنها شارحة مبينة
2. معرفة أسباب النزول. أما أهمية معرفة أسباب النزول فلأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظها تحتلف دلالتها بسبب الاشتراك، والحقيقة والمجاز... ولا يحدد المراد منه إلا القرائن.
3. القرينة ... (شرح وتفصيل ص 100)
4. معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها وقت نزول القرآن.. (شرح وتفصيل ص 101) .
أسلوب القرآن في بيان الأحكام:
نزل القرآن لا ليكون كتاب تشريع فقط ، بل ليكون كتاب هدأية. لذلك لم يلتزم في بيانه الأحكام بأسلوب واحد، بل نوع في عبارات شيقة بليغة ليكون ذلك باعثاً على القبول والمبادرة إلى الامتثال.
فتراه في مقام طلب الفعل طلباً حتمياً :
يخبر عنه مرة بأنه مكتوب أو مفروض (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)
وأخرى يعبر عنه بمادة الأمر (إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها)
وثالثة يطلبه بفعل الأمر (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)
ورابعة بالأخبار عن الفظل بأنه خير أو بر (ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير)
وخامسة: يقرنه بالوعد الجميل والثواب العظيم (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها)
وفي تحريم الفعل: نراه تارة
يعبر عنه بمادة التحريم (حرمت عليكم الميتة والدم ولحكم الخنزير)
وأخرى يعبر بمادة النهي (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)
وثالثة بنفس الحل عنه (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)
ورابعة: يخبر عنه بأنه شر (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم)
وخامسة: يقرنه بالوعيد الشديد (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جهنم خالدا فيها)
وأخيراً : يستعمل صيغة النهي أو الأمر بالترك (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق)
وفي التخيير أو الإباحة:
يعبر عنه (1) بلفظ الحل، أو (2) نفي الأثم، أو (3) الجناح أو (4) الحرج
الدليل الثاني
السنة
س2002: من الأدلة المتفق عليها "السنّة" . فما معناها لغة واصطلاحاً، وما الدليل على حجية العمل بها، وما علاقتها بالقرآن مع الدليل.
السنة في اللغة : هي الطريقه المعتاده في السلوك محموده كانت أو غير محموده مأخوذه من سن الماء إذا وإلى صبه
وفي الاصطلاح الشرعي : الطريقه المعتاده في العمل بالدين , أو الصوره العمليه التي طبق بها الرسول الكريم (ص) واصحابه اوامر القرآن أو ما صدر عن الرسول (ص) غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير
وفي عرف اهل الفقه : تطلق على ماليس واجب
وقيل : هي ما واظب الرسول على فعله مع تركه في بعض الأحيان بلا عذر..
في اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن رسول الله - غير القرآن - من قول أو فعل أو تقرير.
أنواع السنة:
السنة تنقسم إلى ثلاثة انواع
1- السنة القوليه :كالاحاديث التي رويت عنه . مثل (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )
2- السنة الفعليه : هي افعاله التي بين بها بعض المأمورات ونقلت الينا بطريق التواتر أو بطريق الاحاد كالصلاة الحج
3- السنة التقريريه : وصورتها ان يسكت النبي (ص) عن انكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره بعد علمه به، فإن ذلك يدل على الجواز.
تحديد المراد بالسنة التي هي دليل شرعي
نجد أن ما صدر عن رسول الله من تلك الأنواع السابقة صدرت باعتبارات مختلفة:
1. باعتباره بشراً (كالأكل ..) وهذا ليس من التشريع.
2. متعلقاً بأمر دنيوي (بناء على خبرته وتجربته) وهذا ليس من التشريع.
3. متعلقاً بالتشريع (كالحل والحرمة) ولكن قام الدليل على أنه خاص برسول الله (ص) فقط .(كتعدد زوجاته ص)
4. متعلقاً بالتشريع ولم يقم دليل على اختصاصه به (ص) ، وهذا الذي يعتبر تشريعياً يعمل به.
هل تعتبر السنة مصدراً مستقلاً للتشريع؟
السنة غير مستقلة عن الكتاب بل هي تبياناً له. "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"..
من هنا ذهب بعض العلماء إلى أن السنة كلها مبينة للقرآن فقط، ولم تأت بجديد :
حتى جعلوا السنة المؤكد لما في القرآن بياناً وسموه "بيان التقرير"
كما جعلوا الأحكام التي أتت بها وليس لها ذكر في القرآن بياناً وسموه "بيان الزيادة على القرآن"
جعلوا السنة الناسخة لبعض أحكام القرآن من البيان وسموه "بيان التغيير".
وهذه التسمية لا تغير الحقيقة وهي أن السنة أتت بأحكام سكت عنها القرآن.
أنواع السنة التشريعية بالنسبة للقرآن:
ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن السنة التشريعية بالنسبة للقرآن ثلاثة أنواع:
النوع الأول : سنة مؤكدة لما جاء في القرآن . بأن تجيء على وفقه مطابقة . مثال ص 115
النوع الثاني : سنة شارحة ومبينة لما جاء بنصوص القرآن محتاجاً إلى بيان.
وهذه قد تبين (أ) مجملاً ورد فيه . (كأوقات الصلاة وعدد ركعاتها ...)
(ب) وقد تخصص عاماً ورد فيه.(حد القطع من يد السارق)
(ج) وقد تقيد مطلقاً ورد فيه . (كتخصيص أن يد السارق التي تقطع اليمني من الرسخ)
النوع الثالث : سنة جاءت بأحكام سكت عنها القرآن. (مثل الأحاديث المبينة لميراث الجدة)
(تدعيم ما ورد أعلاه بقول الشافعي وابن القيم ص 116)
حجية السنة
اتفقت كلمة العلماء على أن ما صدر من رسول الله (ص) متعلقاً بالتشريع مصدر من مصادر الأحكام يجب على المجتهد أن يلجئ إليه عند الاستنباط كما يجب على المسلمين الامتثال لما جاء فيه من أحكام.
حتى قال بعض الأصوليين: " إن حجية السنة ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام".
الدليل على حجية السنة:
القرآن الكريم ,اجماع الصحابة , المعقول
1) القرآن : جاء فيه الامر الصريح بطاعة الرسول (ص) واتباعه فيما جاء به وحذر من مخالفته حتى جعل طاعة الرسول طاعة الله تعالى , كما بين ان اتباع الرسول في كل ما جاء به من تشريع دليل على محبة الله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (وأطيعوا الله وأطيعو الرسول واحذروا) ...
2) اجماع الصحابة : فقد اتفقت كلمتهم على العمل بالسنة لم يشذ واحد منهم وطريقتهم في الاستنباط تنادى بذالك ,فما كان الواحد منهم يقتصر على كتاب الله وحده ولا ترك حديثا لرسول الله صح عنده الا وقد عمل به.
3) المعقول : فأن القرآن اخبر ان الله انزل الكتاب على الرسول ليبين لناس ما نزل اليهم وذلك يكون بالعمل بالسنة. وأيضا ان القرآن فرض على الناس فرائض مجمله لم يفصل احكامها ولا كيفية أداءها كالصلاة والزكاة والحج وغيرها وقد بينتها السنة , فإذا لم تكن السنة المبينه حجة على المسلمين يجب العمل بها لعجز الناس عن اداء فرائض القرآن فكان لا محالة وجوب اتباع البيان.
شبهة المنكرين لحجية السنة
س : شذ قوم فلم يعتبرو السنة دليلا شرعيا , فما هي حجتهم , وكيف ترد عليهم ؟
* (القائلين حسبنا كتاب الله):
شذت طائفة ممن ينتمون إلى الإسلام فأنكرت حجية السنة وقالت حسبنا كتاب الله ، ودعموا قولهم بالأية "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، والأية "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"، والقول أن السنة دليل مستقل يناقض إخبار الله بأن الكتاب يبين كل شيء !
الرد عليهم:
يرد عليهم بأن الأية الأولى لا تدل على مدعاهم لأن المراد بالكتاب فيها على الرأي الراجح للمفسرين "اللوح المحفوظ" لا القرآن، يدل على ذلك سياق الأية "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون".
والأية الأخرى " وما من دابة إلا على الله رزقها وعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين" ولو سلمنا بأن مرادهم القرآن وليس اللوح المحفوظ، فالأية لا تدل على مدعاهم من إهدار السنة لأن كثير من الأحكما لم تذكر في القرآن، بل تفصيل العبادات والمعاملات لم تذكر فيه ولا يمكن فهم مراد الله إلا بمعونة السنة.
* (القائلين بأن السنة لا تقبل إلا إذا وافقت القرآن):
أيد هؤلاء دعواهم بأن الرسول أمر بعرض الأحاديث المروية على كتاب الله . لقوله : "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فأنا لم أقله ..".
الرد عليهم:
هذا الحديث لا يصلح مستنداً لهم في دعواهم (قال العلماء فيه بالضعف والوضع)، وقد عارض هذا الحديث قوم فقالوا : عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدنا ما يخالفه ، وهو قوله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"..
لو تغاضينا لجهة السند، ورجعنا للمراد من هذا الحديث لظهر لنا أن المراد من المخالفة هي المخالفة الصريحة المتناقضة مع القرآن، أما التي بينته أو أتت بأحكام زائدة لم يعرض لها فليس فيها مناقضة له بل هي مبينة أو متممة.
س2003: ما هي علاقة السنة بالقرآن مع التمثيل. وما الدليل على حجتهم. وكيف ترد عليهم.
ما هي علاقة السنة بالقرآن مع التمثيل والدليل ؟
ان السنة تابعه للقرآن فيما اكدته أو بينته من احكامه، الا انها تستقل عنه فيما انفردت به من احكام
إذا استعرضنا السنة التشريعيه وجدناها غير مستقله عن الكتاب من كل وجه . وذلك انها نزلت في الاصل بيانا للكتاب ويقول تعالى (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم )وكذالك قوله تعالى (لتحكم بين الناس بما أراك الله ).
ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى القول ان السنة التشريعيه مبينه للقران وقسموها إلى: سنه مبينه و سنة بيان الزياده على القرآن وكدالك سنة بيان التغيير ,,,
وهذه التسميه لا تغير من الحقيقه وهي ان: السنة اتت بأحكام سكت عنها القرآن.
ولذالك ذهب جماهير العلماء إلى ان السنة التشريعيه بانسبه للقران ثلاثة انواع :
1- سنه موكده لما جاء في القرآن : بأن تجيئ على وفقه مطابقه له مثل حديث (اتقوا الله في النساء فائنهم عواع عندكم اخذ تموهن بأمانه واستحللتم فروجهم بكلمة الله )فأنه موافق وموكد لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )
2- سنه شارحة ومبينه لما جاء بنصوص القرآن ومحتاجه إلى بيان مثل السنة المبينه لاوقات الصلاة وعدد ركعاتها وشروطها وكذالك اعمال الحج وحد قطع يد السارق وكيفيته
3- سنه جاءت باحكام سكت عنه القرآن مثل الاحاديث المبينه لميراث الجدة وصدقة الفطر ومنع التوارث بين المسلم والكافر.
فنخلص من ذلك إلى ان السنة تابعه للقران فيما اكدته أو بينته من احكامه الا انها تستقل عنه فيما انفدة به من احكام
وان السنة تقع في المرتبة الثانيه بعد الكتاب في الاعتبار وهذبالنسبه إلى البحث عن حكم . تابع قرائه ص 148 )
انواع السنة (باعتبار سندها)
س2007: عرّف الحديث المتواتر ثم اذكر أقسامه مع التمثيل . وما هو حكمها؟
1- السنة المتواترة : هي التي رواها جمع يحيل العقل اتفاقهم على الكذب على رسول الله (ص) ,فهي في جميع مراحلها مستويه فأول السند كأخره ووسطه كأوله وأخره , وإذا انتفت عنه هذه الشبهه (الكذب) تساوى المنقول بالمسموع من رسول الله (ص)
التواتر نوعان لفظي ومعنوي:
التواتر اللفظي : هو ان يتفق ما يرويه كل واحد من هذه الجمع مع ما يرويه غيره من لفظ
مثال على التواتر الفظي : حديث (من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار )وقد رواه نحو مائه من صحابة رسول الله (ص) , كما قالو ان حديث المسح على الخفين رواه نحو سبعين من صحابة رسول الله (ص) بهذا اللفظ .
التواتر المعنوي : وهو ان يكون ما يرويه هذا الجمع مختلفا في الألفاظ فيرويه كل واحد أو كل جماعة بلفظ يختلف عن ما يرويه الأخرون به ولكن هذه الالفاظ المختلفة متفقة على معنى مشترك ,(فالمعنى واحد والعبارات المعبر عنها مختلفة )
مثال على التواتر المعنوي : حديث (لا تجتمع امتي على ضلالة ) فقد روي بعبارات متعددة تتفق كلها في معنا واحد وهو عصمة الأمة من ان تجتمع على الضلالة , وأكثر ما يكون هذا النوع في السنن العمليه
حكم السنة المتواترة: لما كان هذه النوع من السنة ثابتا قطعا عن رسول الله (ص) فهو يفيد علم اليقين ويتحتم الاخذ به عند الاستنباط ويقل عن القرآن في ذلك , ومن ثم يجب العمل به ولا يجوز الاختلاف فيه الا من جهة الدلالة (وبعباره اخرى يأخذ حكم القرآن في الثبوت والدلالة , وان كانت دلالته قطعيه تحتم العمل به, وان كانت ظنية فيكون موضع اجتهاد.
س2005-2006: ما هي السنة المشهورة؟ مع التمثيل. وما حكمها ؟
2- السنة المشهورة : هي ما رواها عن رسول الله (ص) واحد أو اثنان أو أي عدد لم يبلغ حد التواتر من الصحابة , ثم يرويه عن الصحابة من التابعين جمع التواتر , ثم يرويه من تابعي التيعين جمع التواتر . هذا النوع اخذ شبها من المتواتر وشبها من الاحاد (لأنه احادي الاصل في طبقة الصحابة متواتر بعد ذلك )
مثاله : الحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب عن الرسول (ص) انه قال (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى ما نوى ) فقد اشتهر بين التابعين حد التواتر ومثال اخر حديث (ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث)
حكم السنة المشهورة :يجب العمل بها. ويرقى إلى مرتبة السنة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب فيخصص عامه ويقيد مطلقه, بل ويجوز نسخ القرآن به , ولكن منكره لا يكفر كمنكر المتواتر انما يضلل .
س 2007 : عرف خبر الآحاد . واذكر الشروط المتفق عليها في حجية الخبر الواحد ثم اذكر شروط الحنفية مع التمثيل.
3- (سنة الاحاد) أو اخبار الاحاد : هي التي لم تبلغ في رواأياتها حد التواترأو حد الشهرة (بأن يرويها واحد أو أكثر لا يبلغ عدد التواتر في طبقة الصحابة أو التابعين
مثالها : حديث ابي هريره : لذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان بضعها في الأناء فأن احدكم لا يدري أين باتت يده ) , عن عائشه (أيما امرأة نكحت بلا اذن وليها فنكاحها باطل
حكم سنة الاحاد : انها تفيد الظن في ثبوتها عن الرسول , ويجب العمل بها فيما تفيده من احكام عمليه فقط , لأنه لأيعمل بها في الامور الاعتقاديه المطلوب فيها اليقين والعلم
حجية أخبار الآحاد من السنة
وقع الخلاف في حجية هذا النوع من السنة، ما بين مغال بقول إنها تفيد الحكم قطعاً، وبين ومفرط منكر حجيتها، ومعتدل يذهب إلى أنها حجة ظنية.
نكتفي بتوضيح مذهب الجمهور: اللذين يقولون : "إن خبر الواحد حجة ظنية لعدم القطع بنسبته إلى الرسول ، وأنه موجب للعمل لكن يجب الاحتياط في قوله والتثبت من صحة نسبته إلى الرسول حتى لا يدخل في شرع الله ما ليس منه".
الإثبات على حجية أخبار الآحاد:
1) ثبت أن رسول الله أرسل أفراداً إلى البلاد لتبليغ أحكام الإسلام، فلو لم يكن خبر الواحد موجباً للعمل لكان إرسالهم عبثاً، ولما اقتصر رسول الله على إرسال واحد.
2) رسول الله قبل خبر الواحد وعمل به . (مثال سلمان الفارسي ص 134)
3) أصحاب رسول الله كانوا يعملون بأخبار الآحاد في الوقائع الكثيرة
موقف الصحابة من أخبار الآحاد ... ص 135:
ماروي عن بعضهم بالتوقف في قبول بعض ما روي منها إنما كان للتثبت والاحتياط عند الارتياب في الراوي أو لمعارضة ما روى لما هو أقوى منه، أو لكونه منسوخاً، وما إلى هنالك ..
1) منهم من كان يطلب من الراوي شاهداً بأنه سمع الحديث من رسول الله
2) ومنهم من يحلف الراوي عند الشك.
3) ومنهم من كان يرد لعلمه بأن الحديث منسوخ
4) ومنهم من كان يرد لتعارضه مع كتاب الله
5) ومنهم من كان يرد لأنه غير معقول (الأمثلة ص 136)
* هذه الحالة لا تدل على أنهم كانوا يرفضون الحديث لأنه خبر آحاد بل لأمر وراء هذا..
* كما أنه لا وجه لمن جعل الأمور السابقة طرقاً للصحابة في العمل بخبر الآحاد
مواقف الأئمة من حديث الآحاد
س2002 : اختلف العلماء في العمل بالآحاد. فما هي آراؤهم، وما هي أدلتهم، وأيها ترجّح مع التعليل.
اوجب العلماء العمل بالخبر الواحد متى ما غلب الظن انه منسوب إلى رسول الله ولم يوجد ما يمنع من العمل به ككونه معارضا لما هو اقوى منه أو كونه منسوخا.
الشروط المتفق عليها في حجية الخبر الواحد
شروط الحنفية
س: اذكر شروط الحنفية مع التمثيل والتعليل في حجية الخبر الواحد (الاحاد) :
1- الا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله, فان خالف الراوي العمل بما رواه بعمله أو فتواه فلا اعتبار لروايته.
وعللوا ذلك (بأن المفروض ان الراوي من الصحابة عدل ولا يعقل ان يترك العدل ما رواه رسول الله الا وقد صح عنده حديث اخر ناسخ له) ولذلك لم يعملوا بالحديث الذي روته عائشه :أيما امراة نكحت بلا اذن وليها فنكحها باطل ) لأنها خالفت في العمل به فزوجت بنت اخيها حفصه حينما كان وليها غائبا في الشام.
2- الا يكون الحديث وارد في امر واجب تعم به البلوى أو في امر يكثر وقوعه بين الناس.
وعللو ذلك (بأن مثل هذا الامر مما تتوافر الدواعي على نقله فيكثر رواته حتى يبلغ حد الشهرة ,فروأيته بطريقة الاحاد تورث الشك في صحة صدور عن الرسول إذا لو كان صحيح لكثر رواته , ولأن الرسول ما كان يقتصر على الواجبات على فرد بل كان يخاطب الجماعة ويكرر ذالك في كل مناسبه . مثل رد حديث بسرة من ان رسول الله امر بالوضوء من مس القبل لأن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام وليس بسرة وحده , وكذالك حديث الجهر بالبسمله في الصلاة الجهريه فأنه مما يكثر وقوعه
3- الا يكون الحديث مخالفا للقيلس والأصول الشرعيه ادا كان راويه غير فقيه.
وعللو ذلك (بان روأية الحديث بلمعنى شائعه بينهم فإذا لم يكن الراوي فقيه وروى الحديث بلمعنى حسب فهمه فلا يبعد ان يذهب شي من المعنى الذي يتبنى عليه الحكم حين تعبيره فيخطئ في مراد الرسول فإذا جاء ما رواه مخالفا للقيس والأصول الشرعيه ترك العمل به ) مثل رد ابى حنيفه لحديث رواه ابو هريره عن الضمان للبن المحلوب في المصرة لأن الشاة المشتراة صارة في ضمان المشتري وان حديث اخراج الضمان لا يوجب هذا الضمان ص 145
شروط المالكية : اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد الا يكون مخالف لعمل اهل المدينه
وحجتهم في ذالك :
ان اهل المدينه عاشوا مع الرسول وشاهدوا افعاله وتابعوه فيها , ونقله ما جاء بعدهم طبقه بعد طبقه فإذا جاء خبر الواحد مخالفا لهذا العمل المتوارث كان دليل على عدم صحته لأن عملهم بمنزلة الجماعة وهو اقوى في الاعتبار مثل (الحديث الذي رواه ابن مسعود ان النبي إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلامين احدهما عن يمين واخرهما عن شمال ,فأن الالمام مالك لم يعمل به وكتفى بسلام واحد لأن أهل المدينه كانو يسلمون بسلام واحد ص 146 _174
س2004 : اذكر مذاهب العلماء في إجماع المدينة.
شروط الشافعية : اشترط الشافعية فيه صحة السند والاتصال
فإذا صح السند واتصل الحديث عمل به , وإذا عارض الحديث غيره من الاحاديث بحث عن الناسخ أو جمع بينهما إذا كان يصح الجمع (ولشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل الا إذا انضم اليه دليل اخر يقوه ومن ثم عمل بمرسيل سعيد ابن المسيب لأنه وجدها كلها مرويه بطريقه اخرى متصله
شروط الحنابلة : انهم لم يشترطوا سوى صحة السند,
بل متى صح السند عملو به سواء كان متصل أو غير متصل, ومن ثم عملو بالمراسيل وقدموها على القياس
نتيجة (بعد شروط الأئمة الأربعة):
نرى أن الأئمة متفقون على العمل بأخبار الآحاد متى صحة ولم يوجد لها معارض أقوى منها، واختلافهم في الشروط نتيجة احتياط كل واحد منهم بما يراه مفيداً للطمأنينة لصحة الحديث.
الدليل الثالث
الإجماع
س2006- 2003 : عرّف الإجماع لغة واصطلاحاً، وما هي أنواعه وما حكم كل نوع. وما دليل مشروعيته من الكتاب والسنة . وما هو مستنده (دليل اعتباره)؟
تعريف الإجماع
الإجماع في اللغة :
يطلق على العزم : يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه..
كما يطلق على الاتفاق : يقال اجمعنا على كذا أي اتفقنا عليه..
والفرق بين المعنيين هو : ان العزم يكون من الأواحد والأكثر اما الاتفاق فلا يوجد إلى مع الجماعة.
الإجماع (اصطلاحاً) : اتفاق مجتهدي امة محمد (ص) بعد وفاته – في عصر من العصور - على حكم شرعي اجتهادي .
شرح التعريف :
اتقاق مجتهدي : اشتراكهم في قول أو فعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت .
والمراد بالمجتهدين كل من بلغ درجة الاجتهاد ؛ وهي الملكه التي يستطيع بها الشخص استنباط الأحكام من ادلتها,فيخرج بهذا القيد اتفاق العوام من الناس.
امة محمد (ص) : أي يخرج اتفاق الأمم السابقه لأنه ليس حجة في شريعتنا.
بعد وفاته : قيد لاخراج الاتفاق في زمنه لأنه ليس اجماع، لأن مصدر التشريع في عصره (ص) هو الوحي .
في عصر : قيد لابد منه لأنه لو لم يقيد بذلك لأريد بالإجماع اتفاق المجتهدين في جميع العصور، وهو يؤدي إلى عدم تحقيق الإجماع إلى ان تقوم الساعه .
وقيدنا الحكم الشرعي بالاجتهادي : لأن الإجماع لا يكون دليلا معتبرا الا في المسائل الاجتهادية .
وبناء عليه : لا يتحقق الإجماع إلا باتفاق المجتهدين كلهم، فلو اتفق أكثرهم لا يكون إجماعاً.
وخالفهم آخرون ، وقالوا : إن الإجماع ينعقد بالأكثر لو كان المخالف نادراً، كالواحد أو الاثنين ، لأن رأي الأمة يطلق ويراد به الكثرة، فتكون العصمة من الخطأ بالكثرة، ولما كان هذا مخالفاً لمفهوم الإجماع ذهب فريق ثالث إلى التوسط بين الرأيين ، فقالوا: إنه لا يكون إجماعاً ولكن يكون حجة لأن يدل على وجود دليل راجح استندوا إليه. (لمزيد من التفاصيل ... ص153).
حجية الإجماع
نقل عن الجمهور من العلماء ان الإجماع دليل ملزم للمجمعين ولمن جاء بعدهم ويأتي في المرتبة الثالثة بعد كتاب الله والسنة.
(تابع صفحه 156 إلى 164 وفيها اراء المخالفين ).
مشروعية الإجماع
الدليل على مشروعية الإجماع وحجيته المطلقة من الكتاب والسنة والمعقول :
دليل الكتاب :
فقد دلت آيات بظاهرها (وليس نصاً في الدلالة إلى حد اليقين) على حجية الإجماع.
ومنها قوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
ففي هذه الآية توعد من الله تعالى من مشاقة الرسول ومن اتباع غير سبيل المومنين والذي يتفق عليه المجتهدون هو سبيل المومنين وكذلك قوله تعالى (وكذلك جعلناكم امة وسط لتكونو شهداء على الناس ) .
دليل السنة :
فقد صحت احاديث كثيره مستفيضة تدل على عصمة الأمة من الاحتماع على الخطأ ومنها:
(يد الله مع الجماعة فمن شذ شد في النار )
(ان الله لا يجمع امتي على ضلالة )
(لا تزل طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله ).
دليل المعقول :
ان الله تعالى جعل النبي (ص) اخر المرسلين وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامه وإلى ذلك اشار الرسول في قوله (لا تزل طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله) فلا بد ان تكون شريعة الله ضاهره في الناس إلى يوم القيامه فعرفنا ان طريق بقاء شريعة الله هي عصمة ان تجتمع امته على ضلالة. (تابع قراءة صفحه 167 إلى 168)
أنواع الإجماع
س2004 : عرّف الإجماع السكوتي واذكر مذاهب العلماء فيه.
1- اجماع صريح : يكون باتفاق المجتهدين على حكم بقول يسمع من كل واحد منهم , أو بفعل يشاهد منهم لا يتخلف واحد عن القول أو الفعل
2- اجماع سكوتي : يتحقق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل، ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق بحيث لا يخفى عليهم ويسكتون دون موافقه أو مخالفه صريحه ولم يكن هناك مانع يمنعهم من اظهار المخالفه. (لأنهم ان وافقو صراحه كان اجماعا صريحا وان خالفو لم يكن اجماعا).
* الإجماع الصريح لا خلاف في كونه إجماعاً أما "السكوتي" فمختلف وفيه آراء.
الاختلاف في الإجماع السكوتي (رأي العلماء ) :
الجماعة الأولى : ذهب جماعة إلى أنه ليس بحجة مطلقا.
الجماعة الثانية : انه حجة وان اختلفوا في نوعها اهي قطعية ام ظنية.
الجماعة الثالثة : يفصل بين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرحين فلا يكون حجة.
استدل النافون مطلقا : ان السكوت محتمل لأن يكون للموافقه أو لغيرها من خوف أو تتفكر أو تعظيم لمن افتى مع اضمار الخلاف.
ورد عليهم القائلون بحجته المطلقة( استدلو ): بانه لو شرط لنعقاد الإجماع التصريح من كل واحد لادى ذلك إلى عدم وجود اجماع مطلقا لأنه يتعذر احتماع اهل عصر كلهم في مكان واحد , وان السكوت ولو كان يحتمل الاحتمالين إلا انه يكون للموافقه اقرب لأن المجتهدين لا يحل لهم السكوت عن اضهار الخلاف فيحمل سكوتهم على الموافقة واما الخوف أو التعضيم أو المهابه مع اضمار الخلاف فلا محل لها عند المجتهدين العدول فيما وكل لهم من بيان الأحكام .
وأما القائلون بان حجيته ظنية فاستدلوا : ان الإجماع السكوتي وان تحقق لرجحان ان امر الموافقه الا انه يحمل شبهة في دلالة الإجماع فترجح القول بأنه حجة ظنية واما المفصلون بين ما إذا كان السكوت من الأكثر فلا يعتبرونه حجة (ويرد عليهم بأن الأكثر إذا كان سكوتهم يضمر الخلاف فأنه اقوى لك يقول رأئيه بصراحه ولأن الأكثر يتمكن من اضهار الخلاف فيكون سكوتهم دليل على الموافقه ).
(تابع قرائه ص172 إلى 174 )
أمثله من الإجماعات التي حصلت :
الإجماع على زيادة الأذان يوم الجمعه في عهد عثمان.
الإجماع على جمع المصحف في عهد ابي بكر
الإجماع على مقاتلة مانعي الزكاة في عهد ابي بكر
سند الإجماع
سند الإجماع أو أدلة اعتباره : السند قد يكون من الكتاب والسنة اوالقياس أو المصلحة.
من الكتاب :
الإجماع على حرمة الزواج من الجدات استناد لقوله تعالى (حرمت عليكم امهاتكم ) فهذا نص قاطع في تحريم الأم الحقيقية , ولكن يحتمل أن يراد به حرمة الزواج من الأصول التي تنتسبون اليها انتساباً مباشراً أو بواسطة ، والجدّة أصل بهذا المعنى.
من السنة :
ومنها الإجماع على ان في الرجل نصف الدية وفي اليد نصف الديه وفي الرجلين أو اليدين كل الدية .
أما الإجماع المستند إلى القياس :
ان الصحابة اجتمعو على خلافة ابي بكر استنادا إلى قياس الخلافه على امامته في الصلاة.
ومنه اجماعهم على قتل الجماعة بالواحد فانه مستند إلى القياس الذي قاله علي امير المومنين لعمر قال له: ارئيت لو أن جماعة اشتركوا في سرقة جزور فإخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم، قال : نعم، قال فكذالك هذا .
الإجماع المستند إلى مصلحة :
اجماعهم على زيادة عثمان الأذان يوم الجمعه على الزوراء وهي دار بسوق المدينه لأن الموجودون في الدار ومع اتساع الاسلام وكثرتهم كانو لا يسمعون فقضت المصلحة زيادته
أثر الإجماع في سنده ........... ص183-185
نقل الإجماع ...................... ص 186-187
جبت ليكم ملخص – كتاب أصول الفقه الإسلامي 3
وأرجو أن يعجبكم
طبعا عن طريق موضوع وانتو ا تسوو نسخ ولصق عندكم
وطبعا سأقسم المذكرة الى قسمين لأن المذكرة طويه وأرجو منكم ان تنسخوا المذكرتين وتجمعونهم مع بعض
((مذكرة 1))
كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية
السنة الثالثة – أصول الفقه (3)
ملخص – كتاب أصول الفقه الإسلامي تلخيص : سيد عباس سيد مهدي + صالح مهدي السبع
المـحــتـــــــــــويــات
الــمــقــــــــــدمــة
التعريف بأصول الفقه
علم أصول الفقه
تعريف الدليل والحكم
الأدلــــــــــــــــــــة
الأدلة المتفق عليها
الدليل الأول القرآن
الدليل الثاني السنة
الدليل الثالث الإجماع
الدليل الرابـع الـقـيـاس
العــلّــة
الأدلة المختلف عليها
المبحث الأول الاستحسان
المبحث الثاني المصالح المرسلة أو الاستصحاب
المبحث الثالث سد الذرائع
المبحث الرابع العُـــــرف
المبحث الخامس الاستصحاب
المبحث السادس شرع من قبلنا
المبحث السابع اقوال الصحابي
المقدمة : التعريف بأصول الفقه
س2003: ما تعريف أصول الفقه (لغة – اصطلاحاً). مع بيان محترزات التعريف.
تعريف أصول الفقه:
أصول الفقه: لفظ مركب من جزأين يتوقف بيان معناه على معرفة جزئيه (أصول) و(فقه):
أصول
لغة :أصول جمع اصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان حسيا او معنويا .
اصطلاحا : اطلق على عدة معاني ، منها:
1- الدليل: يقال الاصل في تحريم القتل قوله تعالى (ولا تقتلو النفس التي حرم الله الا بالحق ) بمعنى الدليل الدال على تحريم القتل هو الايه الكريمة
2- القاعده : يقال الاصل أن (العام يعمل بعمومه حتى يرد ما بخصصه) و(المطلق يعمل باطلاقه حتى يرد ما يقيده). بمعنى أن القاعدة هي كذا.
فتكون أصول الفقه : هي أدلة الفقه أو قواعده التي يتوقف عليها.
وبعد ان عرفنا معنى كلمتي أصول الفقه اصبح معناها المركب: (أدلة الاحكام أو العلم المخصوص او القواعد التي يستعين بها الفقيه) .
الفقه
لغة : الفهم (الزمخشري) او معرفة باطن الشي والوصول إلى اعماقه (الراغب الأصفهاني) . وقيل العلم.
اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعيه العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية.
شرح تعريف الفقه (اصطلاحاً):
العلم : مطلق الادراك الشامل للظن واليقين .
الاحكام : يراد به هنا اثبات امر لاخر أو نفيه عنه .
الشرعيه : المنسوبه إلى الشرع : إما مباشره او بواسطة الاجتهاد .
العمليه : التعلقة بما يصدر من الناس من اعمال (كالصلاة والصيام والربا وما شابهها) .
المكتسب : (وتقييد العلم بالمكتسب): ليخرج العلم بالاحكام الغير مكتسبه . كعلم الله سبحانه وتعالى بهذه الاحكام فأن علمه ازلي غير مكتسب.
الأدلة التفصيليه : (وتقييد العلم بكونه من الأدلة التفصيليه) يخرج علم المقلد ، فانه وان كان مكتسبا الا انه اكتسبا من النقل عن امام.
* والأدلة التفصيليه : هي الجزئيه التى تتعلق بالمسائل الجزئيه فيدل كل واحد منها على حكم جزئي , لان بحث الفقيه في الجزئيات . والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية.
معنى كلمتي اصول الفقه: (ادلة الفقه او العلم المخصوص او القواعد) التي يستعين بها الفقيه.
علم أصول الفقه
تعريف "علم أصول الفقه":
علم أصول الفقه : هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه (أو هو نفس القواعد).
شرح التعريف:
القواعد : (جمع قاعده) وهي قضيه كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيره هي أفرادها .
التي يتوصل بها إلى . : قيد يخرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى ذلك )كقواعد العلوم الاخرى ومنها علم الخلاف والجدل).
التوصل بها إلى استنباط الفقه : ان الفقيه الذي ينظر في الأدلة التفصيليه لا يستطيع ان يأخد الحكم من الدليل الجزئي قبل ان يعرف حكم الكلي الذ يندرج تحته هذا الجزئي.
كيف تكونت هذه القواعد :
أساس الأحكام الأول هو كتاب الله، وما جاء مبيناً له ومتمماً من سنة رسول الله.
والنصوص التي بينت الأحكام لها صيغ عديدة : ففيها أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ....
والمجتهد الذي يستنبط الأحكام لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد بمجرد النظر في تلك النصوص الجزئية بل لابد له من وضع ضوابط يضبط بها اجتهاده .
وعلى هذا يبحث الأصولي الذي يستنبط القواعد الأصولية من الأدلة الاجمالية أو من الفروع التي نقلت عن امامه . فيضع الضوابط ليأخذها الفقيه قضايا مسلمة يستعين بها على استباط الأحكام الجزئية .
موضوعهما:
علم الفقه : عبارة عن مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين (من صلاة وصيام ...)
علم أصول الفقيه : عبارة عن قواعد كلية أو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل. مثل (الدليل السمعي يفيد الحكم قطعاً أو ظناً . .... ص 25)
‘‘ الأصولي لا يبحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية وإنما يبحث عن الأدلة الكلية والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولى للثانية وثبوت الثانية للأولى ، وإنما الذي يبحث عن الجزئية منهما هو الفقيه‘‘
وعمل الأصولي البحث في الأدلة الكلية (مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس...). فالدليل الكلي يندرج تحته جزيئات كثيرة.
نشأة أصول الفقه : ص 29
في عصر الرسالة ونزول الوحي : كان الرسول يعتمد على الوحي في بيان أحكام الشرع (السرخسي).
مصادر أصول الفقه في عصر الرسول : منحصرة في الكتاب والسنة، وبوفاته تحددت نصوصهما وانقطع مددهما لانقطاع الوحي.
مصادر أصول الفقه بعد عصر الرسول : طبقوا الكتاب والسنة ، فإذا لم يجدوا الحكم فيهما صراحة أعملوا الرأي .
الرأي: يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقرير مبدأ الشورى ورد الأمر المتنازع فيه إلى الله (كتاب الله) وإلى الرسول (إليه في حياته وإلى سننه بعد وفاته).
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على أمرين لا غنى لواحد منهما عن الآخر.
أحدهما: العلم بلغة العرب, وثانيهما: العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها.
لما دخل الدخيل على اللغة بعد الفتوحات ، اضطر العلماء لوضع قواعد للغة.
ولما وقع النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث، وضع قواعد للاجتهاد.
وبهذا بدأ علم أصول الفقه في الظهور.
من قواعد علم الأصول:
1- أن المتأخر في النزول ينسخ المتقدم أو يخصصه.
2- إذا تعارضت الأشباه في شيء يلحق المتنازع فيه بأقربها شبهاً وأقواها، فإذا اتفق على الشبه القوي ألحق به اتفاقاً، وإن اختلف الإلحاق مع اتفاقهم على أنه لا يلحق إلا بالشبيه القوي.
3- تطبيق القواعد العامة عند عدم النص.
4- إلحاق النظير بالنظير عند تساويهما في العلة.
تدوين علم أصول الفقه . وأول من ألف فيه: ص37
‘‘ لكل إمام من الأئمة طريقته الخاصة في الاجتهاد بناها على قواعد يستخلصها بالبحث في مصادر الشريعة‘‘.
س2006: اذكر طريقة الأصوليين – الحنفية – والجمهور في التأليف في أصول الفقه.
س2006: اذكر ثلاثة كتب ألفت على : طريقة الحنفية – طريقة المتكلمين – جمعت بين الطريقتين.
طريقة العلماء في التأليف في علم أصول الفقه
1. طريقة المتكلمين (الأصوليين ) : سلك علماء الأصوليين طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول وتقعيد القواعد تقعيدا نظريا يسير مع العقل والبرهان دون النظر إلى فروع المذاهب , فما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه وما خالف ذلك ردوه ولم يلتفتوا إلى الفروع , وطريقة هؤلاء جعلت الأصول تتحكم في الفروع.
2. طريقة الحنفية : أما الحنفيه فكانت طريقتهم استنباطيه يضعون من القواعد ما يعتقدون ان أئمتهم سارو عليها في اجتهاداتهم , وطريقة هؤلاء اقرب من سابقتها إلى الفقه لانها تربط الفروع بأصولها وتيسر طريقة الاستنباط لمن اراد السير في طريق ائمتهم .
وقد استقر الأمر على التأليف بهذين الرأيين فتره من الزمن إلى أن تم الجمع بين الطريقتين والمقارنه بين قواعدهما في مجلد واحد وهذه هي طريقة الجمهور. (ألف فيها ابن الهمام وتاج الدين الشافعي).
الكتب التي الفت على طريقة المتكلميين
1- كتاب العهد لعبد الجبار المعتزلي
2- كتاب البرهان لأبي المعالي امام الحرمين
3- كتاب المتصفي لأبي حامد الغزالي
4- كتاب المعتمد لأبي حسن البصري
الكتب التي الفت على طريقة الحنفيه
1 كتاب مأخذ الشرائع لأبي منصور
2- كتاب أصول الجصاص
3- كتاب تقويم الادله لأبي زيد
4- كتاب تمهيد الفصول في الأصول لشمس الأمة السرخي
5- كتاب المنار لحافظ الدين النسفي
الكتب التي جمعت بين الطريقتين
1- كتاب تنقيح الأصول وشرحه لصدر الشريعه.
2- كتاب التحرير للكمال ابن الهمام
3- كتاب جمع الجوامع لتاج الدين الشافعي
4- كتاب مسلم الثبوت
5- كتاب الموافقات في الأصول
الغاية المقصودة من علم أصول الفقه والثمره المرجوه منه :
ان السبب الداعي إلى وضع علم أصول الفقه وتدوينه هو ضبط الاجتهاد وتنظيمه ورسم طريقته الصحيحه ليعرف صحيح الاجتهاد من فاسده.
لما دخل الدخيل على المجتهدين وادعى الاجتهاد من لم يتأهل له , ومن هنا كانت فائدته للمجتهدين امرا محققا لا يماري فيه احد
إذا ذهب الاجتهاد فهل تبقى لعلم أصول الفقه فائدة أم تذهب بذهابه؟ ص44
هل أغلق باب الاجتهاد ص 45
باب الاجتهاد مفتوح ص45
الجواب النتيجة : ص46
النتيجة ص48
تعريف الدليل والحكم
س2003: عرّف الدليل لغة واصطلاحاً ، مع بيان أنواعه المتفق عليها والمختلف فيها إجمالا.
تقدم أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والأحكام. ما هو الدليل ؟ وما هو الحكم؟
الدليل:
لغة : يطلق على الدال اي المرشد. ما يستدل به. والخبير بالطريق اذا سار مع شخص ليدله عليه يسمى دليلا .
الدليل اصطلاحاً : ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع او الظن .
ينقسم الدليل إلى :
قطعي.
ظني.
كما ينقسم على الرأيين إلى:
نقلي (كالنصوص..)، عقلي (كالقياس ..).
الاستدلال:
لغة : طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسي أو معنوي.
الإستدلال : طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي.
الحكم
س/ عرّف الحكم لغة واصطلاحاً ، واشرح التعريف.
تعريف الحكم
لغة: القضاء ، ويطلق على الحكمة . وفي العرف: اثبات أمر لآخر أو نفيه عنه.
اصطلاحاً : يطلق على نوعين:
الأول: الحكم التكليفي : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً.
الثاني: الحكم الوضعي : خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لغيره أو شرطاً له أو مانعاً منه.
شرح تعريف:
الخطاب : لغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.
اصطلاحاً : يطلق على الكلام الذي يصح توجيهه للإفهام سواء أفهم بالفعل أو لا.
المتعلق بأفعال المكلفين : من حيث صفتها: مطلوبة الفعل أو الترك أو مباحة.
الأفعال : ما يدخل تحت قدرة المكلف (أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب).
المكلف : هو البالغ العاقل.
الاقتضاء : الطلب (طلب الفعل أو طلب الترك)..
التخيير : التسوية بين فعل الشيء و تركه.
الوضع : جعل الشيء سبباً لآخر ، أو شرطاً له، أو مانعاً منه.
الأدلة المتفق عليها والمختلف عليها
س2003: تحدث عن أنواع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها إجمالا.
الجمهور يذهبون إلى انه مطلق الدليل سواء كان نصا من القرآن والسنة او غير نص كالاجماع والقياس وغيرها وهذا يرادف الاجتهاد (النص :القرآن والسنة ) والقياس و الاجماع .
ويرى البعض انه دليل خاص وهو ما عدا النص والاجماع والقياس , فيشمل الاستحسان و الاستصلاح والاستصحاب فيكون غير مرادف للجتهاد بل يكون نوعا منه ( الاستحسان و الاستصلاح والاستصحاب)
المتفق عليها عند الأصوليين الكتاب والسنة والاجماع والقياس عند البعض.
نقاش:
هل الأدلة مثبتة للأحكام أو كاشفة عنها؟
الحكم عند الأصوليين: هو كلام الله النفسي القديم المبين لأفعال المكلفين، وأن ما أقام به الشارع من الدلائل عليه كاشفة عنه وليست مثبتة له.
الحكم عند الفقهاء : هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ألخ . أي ما ثبت بذلك الخطاب ، وهو أمر حادث، لأنه صفة يتصف بها فعل المكلف. ويكون أثراً لذلك الفعل الحادث بعد وجوده.
(للمزيد من الشرح ص 57)
فــي الأدلة
مقدمة:
تنوعت الأدلة إلى نوعين :
أدلة أصلية : التي لا تتوقف على دليل آخر (كالقرآن والسنة).
أدلة تبعية : التي تتوقف دلالتها واعتبارها على غيرها (كالإجماع).
الأدلة العشر عند الأصوليين:
الكتاب – السنة – الإجماع – القياس – الاستحسان – الاستصلاح – العرف – قول الصحابي – شرع من قبلنا – الاستصحاب.
وهذه الأدلة العشرة تتنوع إلى نوعين :
نقلية: التي يكون طريقها النقل ، ولا دخل للمجتهد في تكوينها ،وعمله قاصر على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها (كالكتاب والسنة والإجماع والعرف ، ومثلها قول الصحابي، وشرع من قبلنا).
عقلية: التي يكون للعقل دخل في تكوينها. (وهي القياس والاستحسان والاستصلاح).
الأدلة المتفق عليها:
الدليل الأول القرآن
الدليل الثاني السنة
الدليل الثالث الإجماع
الدليل الرابـع الـقـيـاس
الأدلة المختلف عليها
المبحث الأول الاستحسان
المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصحاب
المبحث الثالث في سد الذرائع
المبحث الرابع العُـــــرف
المبحث الخامس الاستصحاب
المبحث السادس شرع من قبلنا
المبحث السابع اقوال الصحابي
الدليل الأول
القرآن
تعريف القرآن:
لغة : كل كتابة ومكتوب . ثم غلب في عرف أهل الشرع القرآن.
اصطلاحاً: هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً
شرح التعريف:
يخرج عنه الكتب السماوية السابقة، لأنه لم ينزل على خاتم الأنبياء، ولم تكن باللسان العربي.
يخرج كلامه سبحانه غير المنزل الذي استأثر به سبحانه في نفسه أو ألقاه إلى ملائكته لا للأنزال على أحد.
يخرج عنه الأحاديث التي نقلت عن رسول الله (ص) أحاديث نبوية أو قدسية.
يخرج عنه القراءات الشاذة.
لا يكون المعنى وحده قرآناً إذا عبر عنه باللغة العربية بألفاظ غير المنزلة أو بلغة أخرى.
ما يثبت به القرآن: القرآن لا يثبت إلا بالنقل المتواتر. فما نقل بدونه لا يكون قرآناً فلا يأخذ ، كالقراءة الشاذة.
طريقة نزول القرآن: نزل منجماً، ولم ينزل دفعة واحدة.
ترتيب الآيات والسور: ترتيب الآيات توقيفي بأمر من الله وتبليغ رسول الله (ص).. أما ترتيب السور فقد قيل أنه باجتهاد الصحابة، والراجح أن ترتيبها توقيفي. (مناقشة وتفصيل ص 82).
تدوين القرآن:
كتابة القرآن بعد عصر الرسول (ص) ... (تفصيل ص82)
إعجاز القرآن:
الأعجاز: نسبة العجز إلى الغير واثباته له.
وتحقق اعجاز القرآن لأنه تحداهم أن يأتوا بمثله . (تفصيل ص 85)
وجوه اعجاز القرآن: (تقصيل ص 89 – 92)
1. اخباره عن الأمم السابقة والرسل السابقين.
2. اخباره عن المستقبل في حوادث حدثت بعد نزوله.
3. بيانه للحقائف العلمية.
4. ما جاء به من شرائع .
حجية الكتاب: حجة يجب العمل به.
دلالة الكتاب على الأحكام:
1. الدلالة القطعية: لا يقبل تأويلاً ولا اجتهاداً. (صريح في دلالته على المراد منه).
2. الدلالة الظنية : يقبل التأويل وهو موضع الاجتهاد. (تدل على معنى وتحتمل الدلالة على معنى آخر).
بيان القرآن للأحكام:
البيان الاجمالي:
بيانه للأحكام اجمالي لا تفصيلي في الأغلب، وكلي لا جزئي. (شرح وأمثلة ص 95)
ولا يعني هذا أنه أجمل كل شيء، بل إنه فصل بعض الأحكام. كأحكام المواريث.
حكمة التفصيل:
أن هذا النوع من الأحكام إما:
أن يكون من الأمور التعبدية التي لا مجال للعقل فيها.
أو أن العقل يدرك حكمها ولكنها لا تختلف باختلاف الأزمان، وتعدد البيئات.
حكمة الاجمال (في النوع الأول الذي لن تفصل السنة كل جزيئاته) :
أنه يتطور تطبيقه بتطور الزمان ، ويختلف من بيئة لأخرى.
البيان الكلي:
وإن كان بيان القرآن للأحكام أكثره كلي فعلى المستنبطين لأحكام الله منه ألا يقتصروا في بحثهم على نصوص القرآن بل عليهم أن يجدّوا في السبل التالية :
1. الاستنباط من السنة. أما توقف الاستنباط على السنة فلأنها شارحة مبينة
2. معرفة أسباب النزول. أما أهمية معرفة أسباب النزول فلأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظها تحتلف دلالتها بسبب الاشتراك، والحقيقة والمجاز... ولا يحدد المراد منه إلا القرائن.
3. القرينة ... (شرح وتفصيل ص 100)
4. معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها وقت نزول القرآن.. (شرح وتفصيل ص 101) .
أسلوب القرآن في بيان الأحكام:
نزل القرآن لا ليكون كتاب تشريع فقط ، بل ليكون كتاب هدأية. لذلك لم يلتزم في بيانه الأحكام بأسلوب واحد، بل نوع في عبارات شيقة بليغة ليكون ذلك باعثاً على القبول والمبادرة إلى الامتثال.
فتراه في مقام طلب الفعل طلباً حتمياً :
يخبر عنه مرة بأنه مكتوب أو مفروض (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)
وأخرى يعبر عنه بمادة الأمر (إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها)
وثالثة يطلبه بفعل الأمر (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)
ورابعة بالأخبار عن الفظل بأنه خير أو بر (ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير)
وخامسة: يقرنه بالوعد الجميل والثواب العظيم (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها)
وفي تحريم الفعل: نراه تارة
يعبر عنه بمادة التحريم (حرمت عليكم الميتة والدم ولحكم الخنزير)
وأخرى يعبر بمادة النهي (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)
وثالثة بنفس الحل عنه (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)
ورابعة: يخبر عنه بأنه شر (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم)
وخامسة: يقرنه بالوعيد الشديد (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه جهنم خالدا فيها)
وأخيراً : يستعمل صيغة النهي أو الأمر بالترك (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق)
وفي التخيير أو الإباحة:
يعبر عنه (1) بلفظ الحل، أو (2) نفي الأثم، أو (3) الجناح أو (4) الحرج
الدليل الثاني
السنة
س2002: من الأدلة المتفق عليها "السنّة" . فما معناها لغة واصطلاحاً، وما الدليل على حجية العمل بها، وما علاقتها بالقرآن مع الدليل.
السنة في اللغة : هي الطريقه المعتاده في السلوك محموده كانت أو غير محموده مأخوذه من سن الماء إذا وإلى صبه
وفي الاصطلاح الشرعي : الطريقه المعتاده في العمل بالدين , أو الصوره العمليه التي طبق بها الرسول الكريم (ص) واصحابه اوامر القرآن أو ما صدر عن الرسول (ص) غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير
وفي عرف اهل الفقه : تطلق على ماليس واجب
وقيل : هي ما واظب الرسول على فعله مع تركه في بعض الأحيان بلا عذر..
في اصطلاح الأصوليين : ما صدر عن رسول الله - غير القرآن - من قول أو فعل أو تقرير.
أنواع السنة:
السنة تنقسم إلى ثلاثة انواع
1- السنة القوليه :كالاحاديث التي رويت عنه . مثل (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )
2- السنة الفعليه : هي افعاله التي بين بها بعض المأمورات ونقلت الينا بطريق التواتر أو بطريق الاحاد كالصلاة الحج
3- السنة التقريريه : وصورتها ان يسكت النبي (ص) عن انكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره بعد علمه به، فإن ذلك يدل على الجواز.
تحديد المراد بالسنة التي هي دليل شرعي
نجد أن ما صدر عن رسول الله من تلك الأنواع السابقة صدرت باعتبارات مختلفة:
1. باعتباره بشراً (كالأكل ..) وهذا ليس من التشريع.
2. متعلقاً بأمر دنيوي (بناء على خبرته وتجربته) وهذا ليس من التشريع.
3. متعلقاً بالتشريع (كالحل والحرمة) ولكن قام الدليل على أنه خاص برسول الله (ص) فقط .(كتعدد زوجاته ص)
4. متعلقاً بالتشريع ولم يقم دليل على اختصاصه به (ص) ، وهذا الذي يعتبر تشريعياً يعمل به.
هل تعتبر السنة مصدراً مستقلاً للتشريع؟
السنة غير مستقلة عن الكتاب بل هي تبياناً له. "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"..
من هنا ذهب بعض العلماء إلى أن السنة كلها مبينة للقرآن فقط، ولم تأت بجديد :
حتى جعلوا السنة المؤكد لما في القرآن بياناً وسموه "بيان التقرير"
كما جعلوا الأحكام التي أتت بها وليس لها ذكر في القرآن بياناً وسموه "بيان الزيادة على القرآن"
جعلوا السنة الناسخة لبعض أحكام القرآن من البيان وسموه "بيان التغيير".
وهذه التسمية لا تغير الحقيقة وهي أن السنة أتت بأحكام سكت عنها القرآن.
أنواع السنة التشريعية بالنسبة للقرآن:
ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن السنة التشريعية بالنسبة للقرآن ثلاثة أنواع:
النوع الأول : سنة مؤكدة لما جاء في القرآن . بأن تجيء على وفقه مطابقة . مثال ص 115
النوع الثاني : سنة شارحة ومبينة لما جاء بنصوص القرآن محتاجاً إلى بيان.
وهذه قد تبين (أ) مجملاً ورد فيه . (كأوقات الصلاة وعدد ركعاتها ...)
(ب) وقد تخصص عاماً ورد فيه.(حد القطع من يد السارق)
(ج) وقد تقيد مطلقاً ورد فيه . (كتخصيص أن يد السارق التي تقطع اليمني من الرسخ)
النوع الثالث : سنة جاءت بأحكام سكت عنها القرآن. (مثل الأحاديث المبينة لميراث الجدة)
(تدعيم ما ورد أعلاه بقول الشافعي وابن القيم ص 116)
حجية السنة
اتفقت كلمة العلماء على أن ما صدر من رسول الله (ص) متعلقاً بالتشريع مصدر من مصادر الأحكام يجب على المجتهد أن يلجئ إليه عند الاستنباط كما يجب على المسلمين الامتثال لما جاء فيه من أحكام.
حتى قال بعض الأصوليين: " إن حجية السنة ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام".
الدليل على حجية السنة:
القرآن الكريم ,اجماع الصحابة , المعقول
1) القرآن : جاء فيه الامر الصريح بطاعة الرسول (ص) واتباعه فيما جاء به وحذر من مخالفته حتى جعل طاعة الرسول طاعة الله تعالى , كما بين ان اتباع الرسول في كل ما جاء به من تشريع دليل على محبة الله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (وأطيعوا الله وأطيعو الرسول واحذروا) ...
2) اجماع الصحابة : فقد اتفقت كلمتهم على العمل بالسنة لم يشذ واحد منهم وطريقتهم في الاستنباط تنادى بذالك ,فما كان الواحد منهم يقتصر على كتاب الله وحده ولا ترك حديثا لرسول الله صح عنده الا وقد عمل به.
3) المعقول : فأن القرآن اخبر ان الله انزل الكتاب على الرسول ليبين لناس ما نزل اليهم وذلك يكون بالعمل بالسنة. وأيضا ان القرآن فرض على الناس فرائض مجمله لم يفصل احكامها ولا كيفية أداءها كالصلاة والزكاة والحج وغيرها وقد بينتها السنة , فإذا لم تكن السنة المبينه حجة على المسلمين يجب العمل بها لعجز الناس عن اداء فرائض القرآن فكان لا محالة وجوب اتباع البيان.
شبهة المنكرين لحجية السنة
س : شذ قوم فلم يعتبرو السنة دليلا شرعيا , فما هي حجتهم , وكيف ترد عليهم ؟
* (القائلين حسبنا كتاب الله):
شذت طائفة ممن ينتمون إلى الإسلام فأنكرت حجية السنة وقالت حسبنا كتاب الله ، ودعموا قولهم بالأية "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، والأية "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"، والقول أن السنة دليل مستقل يناقض إخبار الله بأن الكتاب يبين كل شيء !
الرد عليهم:
يرد عليهم بأن الأية الأولى لا تدل على مدعاهم لأن المراد بالكتاب فيها على الرأي الراجح للمفسرين "اللوح المحفوظ" لا القرآن، يدل على ذلك سياق الأية "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون".
والأية الأخرى " وما من دابة إلا على الله رزقها وعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين" ولو سلمنا بأن مرادهم القرآن وليس اللوح المحفوظ، فالأية لا تدل على مدعاهم من إهدار السنة لأن كثير من الأحكما لم تذكر في القرآن، بل تفصيل العبادات والمعاملات لم تذكر فيه ولا يمكن فهم مراد الله إلا بمعونة السنة.
* (القائلين بأن السنة لا تقبل إلا إذا وافقت القرآن):
أيد هؤلاء دعواهم بأن الرسول أمر بعرض الأحاديث المروية على كتاب الله . لقوله : "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فأنا لم أقله ..".
الرد عليهم:
هذا الحديث لا يصلح مستنداً لهم في دعواهم (قال العلماء فيه بالضعف والوضع)، وقد عارض هذا الحديث قوم فقالوا : عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدنا ما يخالفه ، وهو قوله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"..
لو تغاضينا لجهة السند، ورجعنا للمراد من هذا الحديث لظهر لنا أن المراد من المخالفة هي المخالفة الصريحة المتناقضة مع القرآن، أما التي بينته أو أتت بأحكام زائدة لم يعرض لها فليس فيها مناقضة له بل هي مبينة أو متممة.
س2003: ما هي علاقة السنة بالقرآن مع التمثيل. وما الدليل على حجتهم. وكيف ترد عليهم.
ما هي علاقة السنة بالقرآن مع التمثيل والدليل ؟
ان السنة تابعه للقرآن فيما اكدته أو بينته من احكامه، الا انها تستقل عنه فيما انفردت به من احكام
إذا استعرضنا السنة التشريعيه وجدناها غير مستقله عن الكتاب من كل وجه . وذلك انها نزلت في الاصل بيانا للكتاب ويقول تعالى (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم )وكذالك قوله تعالى (لتحكم بين الناس بما أراك الله ).
ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى القول ان السنة التشريعيه مبينه للقران وقسموها إلى: سنه مبينه و سنة بيان الزياده على القرآن وكدالك سنة بيان التغيير ,,,
وهذه التسميه لا تغير من الحقيقه وهي ان: السنة اتت بأحكام سكت عنها القرآن.
ولذالك ذهب جماهير العلماء إلى ان السنة التشريعيه بانسبه للقران ثلاثة انواع :
1- سنه موكده لما جاء في القرآن : بأن تجيئ على وفقه مطابقه له مثل حديث (اتقوا الله في النساء فائنهم عواع عندكم اخذ تموهن بأمانه واستحللتم فروجهم بكلمة الله )فأنه موافق وموكد لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )
2- سنه شارحة ومبينه لما جاء بنصوص القرآن ومحتاجه إلى بيان مثل السنة المبينه لاوقات الصلاة وعدد ركعاتها وشروطها وكذالك اعمال الحج وحد قطع يد السارق وكيفيته
3- سنه جاءت باحكام سكت عنه القرآن مثل الاحاديث المبينه لميراث الجدة وصدقة الفطر ومنع التوارث بين المسلم والكافر.
فنخلص من ذلك إلى ان السنة تابعه للقران فيما اكدته أو بينته من احكامه الا انها تستقل عنه فيما انفدة به من احكام
وان السنة تقع في المرتبة الثانيه بعد الكتاب في الاعتبار وهذبالنسبه إلى البحث عن حكم . تابع قرائه ص 148 )
انواع السنة (باعتبار سندها)
س2007: عرّف الحديث المتواتر ثم اذكر أقسامه مع التمثيل . وما هو حكمها؟
1- السنة المتواترة : هي التي رواها جمع يحيل العقل اتفاقهم على الكذب على رسول الله (ص) ,فهي في جميع مراحلها مستويه فأول السند كأخره ووسطه كأوله وأخره , وإذا انتفت عنه هذه الشبهه (الكذب) تساوى المنقول بالمسموع من رسول الله (ص)
التواتر نوعان لفظي ومعنوي:
التواتر اللفظي : هو ان يتفق ما يرويه كل واحد من هذه الجمع مع ما يرويه غيره من لفظ
مثال على التواتر الفظي : حديث (من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار )وقد رواه نحو مائه من صحابة رسول الله (ص) , كما قالو ان حديث المسح على الخفين رواه نحو سبعين من صحابة رسول الله (ص) بهذا اللفظ .
التواتر المعنوي : وهو ان يكون ما يرويه هذا الجمع مختلفا في الألفاظ فيرويه كل واحد أو كل جماعة بلفظ يختلف عن ما يرويه الأخرون به ولكن هذه الالفاظ المختلفة متفقة على معنى مشترك ,(فالمعنى واحد والعبارات المعبر عنها مختلفة )
مثال على التواتر المعنوي : حديث (لا تجتمع امتي على ضلالة ) فقد روي بعبارات متعددة تتفق كلها في معنا واحد وهو عصمة الأمة من ان تجتمع على الضلالة , وأكثر ما يكون هذا النوع في السنن العمليه
حكم السنة المتواترة: لما كان هذه النوع من السنة ثابتا قطعا عن رسول الله (ص) فهو يفيد علم اليقين ويتحتم الاخذ به عند الاستنباط ويقل عن القرآن في ذلك , ومن ثم يجب العمل به ولا يجوز الاختلاف فيه الا من جهة الدلالة (وبعباره اخرى يأخذ حكم القرآن في الثبوت والدلالة , وان كانت دلالته قطعيه تحتم العمل به, وان كانت ظنية فيكون موضع اجتهاد.
س2005-2006: ما هي السنة المشهورة؟ مع التمثيل. وما حكمها ؟
2- السنة المشهورة : هي ما رواها عن رسول الله (ص) واحد أو اثنان أو أي عدد لم يبلغ حد التواتر من الصحابة , ثم يرويه عن الصحابة من التابعين جمع التواتر , ثم يرويه من تابعي التيعين جمع التواتر . هذا النوع اخذ شبها من المتواتر وشبها من الاحاد (لأنه احادي الاصل في طبقة الصحابة متواتر بعد ذلك )
مثاله : الحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب عن الرسول (ص) انه قال (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى ما نوى ) فقد اشتهر بين التابعين حد التواتر ومثال اخر حديث (ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث)
حكم السنة المشهورة :يجب العمل بها. ويرقى إلى مرتبة السنة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب فيخصص عامه ويقيد مطلقه, بل ويجوز نسخ القرآن به , ولكن منكره لا يكفر كمنكر المتواتر انما يضلل .
س 2007 : عرف خبر الآحاد . واذكر الشروط المتفق عليها في حجية الخبر الواحد ثم اذكر شروط الحنفية مع التمثيل.
3- (سنة الاحاد) أو اخبار الاحاد : هي التي لم تبلغ في رواأياتها حد التواترأو حد الشهرة (بأن يرويها واحد أو أكثر لا يبلغ عدد التواتر في طبقة الصحابة أو التابعين
مثالها : حديث ابي هريره : لذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان بضعها في الأناء فأن احدكم لا يدري أين باتت يده ) , عن عائشه (أيما امرأة نكحت بلا اذن وليها فنكاحها باطل
حكم سنة الاحاد : انها تفيد الظن في ثبوتها عن الرسول , ويجب العمل بها فيما تفيده من احكام عمليه فقط , لأنه لأيعمل بها في الامور الاعتقاديه المطلوب فيها اليقين والعلم
حجية أخبار الآحاد من السنة
وقع الخلاف في حجية هذا النوع من السنة، ما بين مغال بقول إنها تفيد الحكم قطعاً، وبين ومفرط منكر حجيتها، ومعتدل يذهب إلى أنها حجة ظنية.
نكتفي بتوضيح مذهب الجمهور: اللذين يقولون : "إن خبر الواحد حجة ظنية لعدم القطع بنسبته إلى الرسول ، وأنه موجب للعمل لكن يجب الاحتياط في قوله والتثبت من صحة نسبته إلى الرسول حتى لا يدخل في شرع الله ما ليس منه".
الإثبات على حجية أخبار الآحاد:
1) ثبت أن رسول الله أرسل أفراداً إلى البلاد لتبليغ أحكام الإسلام، فلو لم يكن خبر الواحد موجباً للعمل لكان إرسالهم عبثاً، ولما اقتصر رسول الله على إرسال واحد.
2) رسول الله قبل خبر الواحد وعمل به . (مثال سلمان الفارسي ص 134)
3) أصحاب رسول الله كانوا يعملون بأخبار الآحاد في الوقائع الكثيرة
موقف الصحابة من أخبار الآحاد ... ص 135:
ماروي عن بعضهم بالتوقف في قبول بعض ما روي منها إنما كان للتثبت والاحتياط عند الارتياب في الراوي أو لمعارضة ما روى لما هو أقوى منه، أو لكونه منسوخاً، وما إلى هنالك ..
1) منهم من كان يطلب من الراوي شاهداً بأنه سمع الحديث من رسول الله
2) ومنهم من يحلف الراوي عند الشك.
3) ومنهم من كان يرد لعلمه بأن الحديث منسوخ
4) ومنهم من كان يرد لتعارضه مع كتاب الله
5) ومنهم من كان يرد لأنه غير معقول (الأمثلة ص 136)
* هذه الحالة لا تدل على أنهم كانوا يرفضون الحديث لأنه خبر آحاد بل لأمر وراء هذا..
* كما أنه لا وجه لمن جعل الأمور السابقة طرقاً للصحابة في العمل بخبر الآحاد
مواقف الأئمة من حديث الآحاد
س2002 : اختلف العلماء في العمل بالآحاد. فما هي آراؤهم، وما هي أدلتهم، وأيها ترجّح مع التعليل.
اوجب العلماء العمل بالخبر الواحد متى ما غلب الظن انه منسوب إلى رسول الله ولم يوجد ما يمنع من العمل به ككونه معارضا لما هو اقوى منه أو كونه منسوخا.
الشروط المتفق عليها في حجية الخبر الواحد
شروط الحنفية
س: اذكر شروط الحنفية مع التمثيل والتعليل في حجية الخبر الواحد (الاحاد) :
1- الا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله, فان خالف الراوي العمل بما رواه بعمله أو فتواه فلا اعتبار لروايته.
وعللوا ذلك (بأن المفروض ان الراوي من الصحابة عدل ولا يعقل ان يترك العدل ما رواه رسول الله الا وقد صح عنده حديث اخر ناسخ له) ولذلك لم يعملوا بالحديث الذي روته عائشه :أيما امراة نكحت بلا اذن وليها فنكحها باطل ) لأنها خالفت في العمل به فزوجت بنت اخيها حفصه حينما كان وليها غائبا في الشام.
2- الا يكون الحديث وارد في امر واجب تعم به البلوى أو في امر يكثر وقوعه بين الناس.
وعللو ذلك (بأن مثل هذا الامر مما تتوافر الدواعي على نقله فيكثر رواته حتى يبلغ حد الشهرة ,فروأيته بطريقة الاحاد تورث الشك في صحة صدور عن الرسول إذا لو كان صحيح لكثر رواته , ولأن الرسول ما كان يقتصر على الواجبات على فرد بل كان يخاطب الجماعة ويكرر ذالك في كل مناسبه . مثل رد حديث بسرة من ان رسول الله امر بالوضوء من مس القبل لأن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام وليس بسرة وحده , وكذالك حديث الجهر بالبسمله في الصلاة الجهريه فأنه مما يكثر وقوعه
3- الا يكون الحديث مخالفا للقيلس والأصول الشرعيه ادا كان راويه غير فقيه.
وعللو ذلك (بان روأية الحديث بلمعنى شائعه بينهم فإذا لم يكن الراوي فقيه وروى الحديث بلمعنى حسب فهمه فلا يبعد ان يذهب شي من المعنى الذي يتبنى عليه الحكم حين تعبيره فيخطئ في مراد الرسول فإذا جاء ما رواه مخالفا للقيس والأصول الشرعيه ترك العمل به ) مثل رد ابى حنيفه لحديث رواه ابو هريره عن الضمان للبن المحلوب في المصرة لأن الشاة المشتراة صارة في ضمان المشتري وان حديث اخراج الضمان لا يوجب هذا الضمان ص 145
شروط المالكية : اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد الا يكون مخالف لعمل اهل المدينه
وحجتهم في ذالك :
ان اهل المدينه عاشوا مع الرسول وشاهدوا افعاله وتابعوه فيها , ونقله ما جاء بعدهم طبقه بعد طبقه فإذا جاء خبر الواحد مخالفا لهذا العمل المتوارث كان دليل على عدم صحته لأن عملهم بمنزلة الجماعة وهو اقوى في الاعتبار مثل (الحديث الذي رواه ابن مسعود ان النبي إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلامين احدهما عن يمين واخرهما عن شمال ,فأن الالمام مالك لم يعمل به وكتفى بسلام واحد لأن أهل المدينه كانو يسلمون بسلام واحد ص 146 _174
س2004 : اذكر مذاهب العلماء في إجماع المدينة.
شروط الشافعية : اشترط الشافعية فيه صحة السند والاتصال
فإذا صح السند واتصل الحديث عمل به , وإذا عارض الحديث غيره من الاحاديث بحث عن الناسخ أو جمع بينهما إذا كان يصح الجمع (ولشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل الا إذا انضم اليه دليل اخر يقوه ومن ثم عمل بمرسيل سعيد ابن المسيب لأنه وجدها كلها مرويه بطريقه اخرى متصله
شروط الحنابلة : انهم لم يشترطوا سوى صحة السند,
بل متى صح السند عملو به سواء كان متصل أو غير متصل, ومن ثم عملو بالمراسيل وقدموها على القياس
نتيجة (بعد شروط الأئمة الأربعة):
نرى أن الأئمة متفقون على العمل بأخبار الآحاد متى صحة ولم يوجد لها معارض أقوى منها، واختلافهم في الشروط نتيجة احتياط كل واحد منهم بما يراه مفيداً للطمأنينة لصحة الحديث.
الدليل الثالث
الإجماع
س2006- 2003 : عرّف الإجماع لغة واصطلاحاً، وما هي أنواعه وما حكم كل نوع. وما دليل مشروعيته من الكتاب والسنة . وما هو مستنده (دليل اعتباره)؟
تعريف الإجماع
الإجماع في اللغة :
يطلق على العزم : يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه..
كما يطلق على الاتفاق : يقال اجمعنا على كذا أي اتفقنا عليه..
والفرق بين المعنيين هو : ان العزم يكون من الأواحد والأكثر اما الاتفاق فلا يوجد إلى مع الجماعة.
الإجماع (اصطلاحاً) : اتفاق مجتهدي امة محمد (ص) بعد وفاته – في عصر من العصور - على حكم شرعي اجتهادي .
شرح التعريف :
اتقاق مجتهدي : اشتراكهم في قول أو فعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت .
والمراد بالمجتهدين كل من بلغ درجة الاجتهاد ؛ وهي الملكه التي يستطيع بها الشخص استنباط الأحكام من ادلتها,فيخرج بهذا القيد اتفاق العوام من الناس.
امة محمد (ص) : أي يخرج اتفاق الأمم السابقه لأنه ليس حجة في شريعتنا.
بعد وفاته : قيد لاخراج الاتفاق في زمنه لأنه ليس اجماع، لأن مصدر التشريع في عصره (ص) هو الوحي .
في عصر : قيد لابد منه لأنه لو لم يقيد بذلك لأريد بالإجماع اتفاق المجتهدين في جميع العصور، وهو يؤدي إلى عدم تحقيق الإجماع إلى ان تقوم الساعه .
وقيدنا الحكم الشرعي بالاجتهادي : لأن الإجماع لا يكون دليلا معتبرا الا في المسائل الاجتهادية .
وبناء عليه : لا يتحقق الإجماع إلا باتفاق المجتهدين كلهم، فلو اتفق أكثرهم لا يكون إجماعاً.
وخالفهم آخرون ، وقالوا : إن الإجماع ينعقد بالأكثر لو كان المخالف نادراً، كالواحد أو الاثنين ، لأن رأي الأمة يطلق ويراد به الكثرة، فتكون العصمة من الخطأ بالكثرة، ولما كان هذا مخالفاً لمفهوم الإجماع ذهب فريق ثالث إلى التوسط بين الرأيين ، فقالوا: إنه لا يكون إجماعاً ولكن يكون حجة لأن يدل على وجود دليل راجح استندوا إليه. (لمزيد من التفاصيل ... ص153).
حجية الإجماع
نقل عن الجمهور من العلماء ان الإجماع دليل ملزم للمجمعين ولمن جاء بعدهم ويأتي في المرتبة الثالثة بعد كتاب الله والسنة.
(تابع صفحه 156 إلى 164 وفيها اراء المخالفين ).
مشروعية الإجماع
الدليل على مشروعية الإجماع وحجيته المطلقة من الكتاب والسنة والمعقول :
دليل الكتاب :
فقد دلت آيات بظاهرها (وليس نصاً في الدلالة إلى حد اليقين) على حجية الإجماع.
ومنها قوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
ففي هذه الآية توعد من الله تعالى من مشاقة الرسول ومن اتباع غير سبيل المومنين والذي يتفق عليه المجتهدون هو سبيل المومنين وكذلك قوله تعالى (وكذلك جعلناكم امة وسط لتكونو شهداء على الناس ) .
دليل السنة :
فقد صحت احاديث كثيره مستفيضة تدل على عصمة الأمة من الاحتماع على الخطأ ومنها:
(يد الله مع الجماعة فمن شذ شد في النار )
(ان الله لا يجمع امتي على ضلالة )
(لا تزل طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله ).
دليل المعقول :
ان الله تعالى جعل النبي (ص) اخر المرسلين وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامه وإلى ذلك اشار الرسول في قوله (لا تزل طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله) فلا بد ان تكون شريعة الله ضاهره في الناس إلى يوم القيامه فعرفنا ان طريق بقاء شريعة الله هي عصمة ان تجتمع امته على ضلالة. (تابع قراءة صفحه 167 إلى 168)
أنواع الإجماع
س2004 : عرّف الإجماع السكوتي واذكر مذاهب العلماء فيه.
1- اجماع صريح : يكون باتفاق المجتهدين على حكم بقول يسمع من كل واحد منهم , أو بفعل يشاهد منهم لا يتخلف واحد عن القول أو الفعل
2- اجماع سكوتي : يتحقق بأن يصدر من بعض المجتهدين القول أو الفعل، ثم يعلم به الباقون سواء بعرض ذلك عليهم أو بانتشاره وظهوره في الآفاق بحيث لا يخفى عليهم ويسكتون دون موافقه أو مخالفه صريحه ولم يكن هناك مانع يمنعهم من اظهار المخالفه. (لأنهم ان وافقو صراحه كان اجماعا صريحا وان خالفو لم يكن اجماعا).
* الإجماع الصريح لا خلاف في كونه إجماعاً أما "السكوتي" فمختلف وفيه آراء.
الاختلاف في الإجماع السكوتي (رأي العلماء ) :
الجماعة الأولى : ذهب جماعة إلى أنه ليس بحجة مطلقا.
الجماعة الثانية : انه حجة وان اختلفوا في نوعها اهي قطعية ام ظنية.
الجماعة الثالثة : يفصل بين ما إذا كان الساكتون أكثر من المصرحين فلا يكون حجة.
استدل النافون مطلقا : ان السكوت محتمل لأن يكون للموافقه أو لغيرها من خوف أو تتفكر أو تعظيم لمن افتى مع اضمار الخلاف.
ورد عليهم القائلون بحجته المطلقة( استدلو ): بانه لو شرط لنعقاد الإجماع التصريح من كل واحد لادى ذلك إلى عدم وجود اجماع مطلقا لأنه يتعذر احتماع اهل عصر كلهم في مكان واحد , وان السكوت ولو كان يحتمل الاحتمالين إلا انه يكون للموافقه اقرب لأن المجتهدين لا يحل لهم السكوت عن اضهار الخلاف فيحمل سكوتهم على الموافقة واما الخوف أو التعضيم أو المهابه مع اضمار الخلاف فلا محل لها عند المجتهدين العدول فيما وكل لهم من بيان الأحكام .
وأما القائلون بان حجيته ظنية فاستدلوا : ان الإجماع السكوتي وان تحقق لرجحان ان امر الموافقه الا انه يحمل شبهة في دلالة الإجماع فترجح القول بأنه حجة ظنية واما المفصلون بين ما إذا كان السكوت من الأكثر فلا يعتبرونه حجة (ويرد عليهم بأن الأكثر إذا كان سكوتهم يضمر الخلاف فأنه اقوى لك يقول رأئيه بصراحه ولأن الأكثر يتمكن من اضهار الخلاف فيكون سكوتهم دليل على الموافقه ).
(تابع قرائه ص172 إلى 174 )
أمثله من الإجماعات التي حصلت :
الإجماع على زيادة الأذان يوم الجمعه في عهد عثمان.
الإجماع على جمع المصحف في عهد ابي بكر
الإجماع على مقاتلة مانعي الزكاة في عهد ابي بكر
سند الإجماع
سند الإجماع أو أدلة اعتباره : السند قد يكون من الكتاب والسنة اوالقياس أو المصلحة.
من الكتاب :
الإجماع على حرمة الزواج من الجدات استناد لقوله تعالى (حرمت عليكم امهاتكم ) فهذا نص قاطع في تحريم الأم الحقيقية , ولكن يحتمل أن يراد به حرمة الزواج من الأصول التي تنتسبون اليها انتساباً مباشراً أو بواسطة ، والجدّة أصل بهذا المعنى.
من السنة :
ومنها الإجماع على ان في الرجل نصف الدية وفي اليد نصف الديه وفي الرجلين أو اليدين كل الدية .
أما الإجماع المستند إلى القياس :
ان الصحابة اجتمعو على خلافة ابي بكر استنادا إلى قياس الخلافه على امامته في الصلاة.
ومنه اجماعهم على قتل الجماعة بالواحد فانه مستند إلى القياس الذي قاله علي امير المومنين لعمر قال له: ارئيت لو أن جماعة اشتركوا في سرقة جزور فإخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم، قال : نعم، قال فكذالك هذا .
الإجماع المستند إلى مصلحة :
اجماعهم على زيادة عثمان الأذان يوم الجمعه على الزوراء وهي دار بسوق المدينه لأن الموجودون في الدار ومع اتساع الاسلام وكثرتهم كانو لا يسمعون فقضت المصلحة زيادته
أثر الإجماع في سنده ........... ص183-185
نقل الإجماع ...................... ص 186-187
الجمعة أبريل 28, 2023 12:51 pm من طرف ALASFOOR
» اقتراحات ونقاشات
الخميس أغسطس 06, 2015 12:58 am من طرف Ranin habra
» أسئلة امتحانات للسنوات 2012 وما بعد
الخميس يوليو 30, 2015 2:17 pm من طرف محمد أحمد الحاج قاسم
» أسئلة سنوات سابقة
الجمعة يوليو 03, 2015 6:20 pm من طرف مهاجرة سورية
» النظم السياسية
الأربعاء يونيو 24, 2015 5:33 pm من طرف مهاجرة سورية
» اسئلة الدورات
الأربعاء مايو 27, 2015 7:17 pm من طرف بلقيس
» السؤال عن برنامج الامتحانات لسنة 2015
الثلاثاء مايو 19, 2015 3:41 am من طرف Abu anas
» يتبع موضوع المسلمون بين تغيير المنكر وبين الصراع على السلطة
الإثنين مايو 04, 2015 5:01 pm من طرف حسن
» المسلمون بين تغيير المنكر والصراع على السلطة
الأحد مايو 03, 2015 1:42 pm من طرف حسن
» ما هو المطلوب و المقرر للغة العربية 2
الثلاثاء أبريل 21, 2015 7:47 am من طرف أم البراء
» طلب عاجل : مذكرة الاسلام والغرب ( نحن خارج سوريا)
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف feras odah
» مساعدة بالمكتبة الاسلامية
الخميس فبراير 26, 2015 2:32 pm من طرف ام الحسن
» هنا تجدون أسئلة الدورات السابقة لمادة الجهاد الإسلامي
الجمعة فبراير 20, 2015 8:55 pm من طرف راما جديد
» للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2
الخميس فبراير 12, 2015 1:16 am من طرف Amir Antap
» محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية
الأحد فبراير 08, 2015 11:20 pm من طرف Amir Antap