هذا قسم من مادة احكام المواريث
أرجو أن يكون به فائدة
ولو استطعت ان اعود بالتكملة لن اقصر باذن الله
وانا اعمل الآن ايضا على مادة التاريخ الإسلامي 3
....................................
فقـــــه المواريـــث
* أركان الميراث:
1. المورِّث: وهو الميت ومن بحكمه، كالمفقود.
2. الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب شرعي، ومن بحكمه كالجنين.
3. الموروث: وهو التركة من مال نقدي أو عيني أو شخصي.
* أسباب الميراث:
1. النكاح: المقصود بخ النكاح الصحيح القائم ولو من غير دخول أو خلوة، ويقع التوارث في عدة الطلاق الرجعي لأن الزوجية لازالت قائمة باتفاق الأئمة الأربعة، أما الطلاق البائن:
- عند الحنفية: لا ترث إن طلقها في حال صحته، إلا في طلاق الفارّ فإنها ترث ما لم تنقض عدتها.
- عند المالكية: ترث مطلقا، لإطلاق الأدلة.
- عند الشافعية: لا ترث مطلقا، لأن البينونة قطعت الزوجية.
- عند الحنابلة: ترث ما لم تتزوج.
2. الولاء: هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه.
3. النسب: هو صلة سببها الولادة، ويسميها الحنفية الرحم، وتشمل القرابة من جهة الأبوين ومن أدلى بهما أي الإخو، كما تشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.
4. بيت المال:
- عند المالكية والشافعية: إذا لم يوجد وارث، أو لم تستغرق التركة، فيوضع في بيت المال إرثا للمسلمين عصوبة، لا مصلحة.
- عند الحنفية والحنابلة: لا على سبيل الإرث وإنام على سبيل الأموال الضائعة أو الفيء، يصرف في المصالح العامة.
* شروط الميراث:
1. موت المورِّث حقيقة أو حكما أو تقديرا.
2. حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو تقديرا. فلا توارث بين الغرقى والحرقى والهدمى.
3. ألا يقوم بالوارث مانع من موانع الإرث.
* موانع الإرث:
1. الرق.
2. القتل.
أ. القتل بغير حق: (قتل العمد، وشبه العمد، وقتل الخطأ، وقتل جار مجرى الخطأ، وقتل بالتسبب).
ب. القتل بحق: ( القتل قصاصًا، والقتل حدًّا، والقتل دفاعًا عن النفس أو المال او العرض).
- القتل المانع من الإرث عند الفقهاء هو:
عند الحنفية: القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارة.
عند المالكية: القتل العدوان العمد من غير حق ولا عذر.
عند الشافعية: كل أنواع القتل.
عند الحنابلة: كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة، ولو من قاصر.
3. اختلاف الدين: أجمع العلماء على أنَّ الميلم والكافر لا يتوارثان.
* موانع الإرث الفرعية:
1. الردة.
2. اختلاف الدارين.
3. جهالة تاريخ الموت.
4. جهالة الوارث.
5. ولد اللعان.
6. ولد الزنى.
* الإرث نوعان:
1. فرض.
2. تعصيب.
* الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة:
النصف – الربع – الثمن – الثلث – السدس – الثلثان
والفرض السابع (ثلث الباقي): قد ثبت بالاجتهاد، وهو ما تأخذه الأم في المسألتين العمريتين، ويأخذه الجد في بعض أحواله مع الإخوة.
* أصحاب الفروض من الرجال:
الزوج – الأب – الجد – الإخوة لأم
* أصحاب الفروض من النساء:
الزوجة – الأم – الجدة – البنت – بنات الإبن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب
* ميراث الزوج:
1. النصف: عند عدم وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.
2. الربع: عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره.
3. النصف فرضًا والباقي ردًا (كامل التركة): عندما ينفرد في المسألة.
- الزوج لا يحجب حجب حرمان، ويحجب حجب نقصان.
- الزوج لا يحجب أحدًا من الورثة.
* ميراث الأب:
1. السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2. السدس والتعصيب: عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3. التعصيب: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.
- الأب لا يحجب حجب حرمان، ويحجب من تعصيب إلى فرض.
- الأب يحجب غيره من الورثة.
* ميراث الجد:
1. السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2. السدس والتعصيب: عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3. التعصيب: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.
4. الحجب: حجب حرمان، عند وجود الأب.
- الجد تاعصبي (الصحيح) هو الذي يرث، ـما الجد الرحمي (الفاسد) فلا يرث.
- قاعدة: من أدلى إلى الميت بواسطة، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة.
* ميراث الإخوة لأم:
1. السدس: للواحد منهم سواء كان ذكرا أم أنثى، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
2. الثلث: للاثنين منهم أو أكثر ذكورا أم إناثا، يتقاسمونه بالتساوي، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
3. الحجب: عند وجود الفرع الوارث مطلقا، والأصل الوارث المذكر.
* ميراث الزوجة:
1. الربع: عند عدم وجود فرع وارث للزوج منها أو من غيرها.
2. الثمن: عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها.
3. الربع فرضا والباقي ردا (كامل التركة): عند انفرادها في المسألة.
* ميراث الأم:
1. السدس: عند وجود الفرع الوارث مطلقا، أو وجود اثنين فأكثر من الإخوة ذكورا أو إناثا.
2. الثلث: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعد وجود اثنين فأكثر من الإخوة او الأخوات مطلقا، وعدم كون المسألة غرَّاوية.
3. ثلث الباقي: بعد فرض أحد الزوجين عند وجوده ووجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أوالأخوات. (المسألتان العمريتان).
- أما إن كان بدل الأب جد، فتأخذ ثلث المال كله.
* ميراث الجدة:
1. السدس: للواحدة أو أكثر من جهة الأب او من جهة الأم، يقسم بينهن بالتساوي.
2. الحجب: تحجب كل الجدات بالأم، وتحجب الجدات الأبويات بالأب وبالجد إذا أدلت به.
- الجدة الصحيحة ترث بينما الجدة الفاسدة لا ترث.
- قاعدة: من أدلى إلى الميت بواسطة، لا يرث بوجود تلك الواسطة.
* ميراث البنت:
1. التعصيب: إذا كان مع البنات أخ يعصبهن، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
2. النصف: للواحدة عند انفرادها وعدم وجود أخ يعصبها.
3. الثلثان: إذا كنَّ أكثر من اثنتين ولا يوجد أخ يعصبهن، ويقتسمن الثلثين بالتساوي.
* ميراث بنات الإبن:
1. النصف: للواحدة عند انفرادها وعدم وجود أخ يعصبها وعدم وجود الولد مطلقا.
2. الثلثان: للاثنتين منهن أو أكثر، يقتسمنه بالتساوي عند عدم وجود أخ يعصبهن وعدم وجود الولد مطلقا.
3. السدس: للواحدة أو أكثر تكملة للثلثين عند وجود البنت الصلبية الواحدة يقتسمنه بالتساوي.
4. التعصيب: إذا كان معهن أخ أو ابن عم فيعصبهن، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
5. الحجب: بالبنات الصلبيات، لكن ترث بالتعصيب بوجود ذكر أسفل منها (الأخ المبارك).
6. الحجب: عند وجود ابن أو أي ذكر أعلى منها.
* ميراث الأخت الشقيقة:
1.
من طرف الاخت المهرة
نقل الى القسم المحدد للفائده
أرجو أن يكون به فائدة
ولو استطعت ان اعود بالتكملة لن اقصر باذن الله
وانا اعمل الآن ايضا على مادة التاريخ الإسلامي 3
....................................
فقـــــه المواريـــث
* أركان الميراث:
1. المورِّث: وهو الميت ومن بحكمه، كالمفقود.
2. الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب شرعي، ومن بحكمه كالجنين.
3. الموروث: وهو التركة من مال نقدي أو عيني أو شخصي.
* أسباب الميراث:
1. النكاح: المقصود بخ النكاح الصحيح القائم ولو من غير دخول أو خلوة، ويقع التوارث في عدة الطلاق الرجعي لأن الزوجية لازالت قائمة باتفاق الأئمة الأربعة، أما الطلاق البائن:
- عند الحنفية: لا ترث إن طلقها في حال صحته، إلا في طلاق الفارّ فإنها ترث ما لم تنقض عدتها.
- عند المالكية: ترث مطلقا، لإطلاق الأدلة.
- عند الشافعية: لا ترث مطلقا، لأن البينونة قطعت الزوجية.
- عند الحنابلة: ترث ما لم تتزوج.
2. الولاء: هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه.
3. النسب: هو صلة سببها الولادة، ويسميها الحنفية الرحم، وتشمل القرابة من جهة الأبوين ومن أدلى بهما أي الإخو، كما تشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.
4. بيت المال:
- عند المالكية والشافعية: إذا لم يوجد وارث، أو لم تستغرق التركة، فيوضع في بيت المال إرثا للمسلمين عصوبة، لا مصلحة.
- عند الحنفية والحنابلة: لا على سبيل الإرث وإنام على سبيل الأموال الضائعة أو الفيء، يصرف في المصالح العامة.
* شروط الميراث:
1. موت المورِّث حقيقة أو حكما أو تقديرا.
2. حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو تقديرا. فلا توارث بين الغرقى والحرقى والهدمى.
3. ألا يقوم بالوارث مانع من موانع الإرث.
* موانع الإرث:
1. الرق.
2. القتل.
أ. القتل بغير حق: (قتل العمد، وشبه العمد، وقتل الخطأ، وقتل جار مجرى الخطأ، وقتل بالتسبب).
ب. القتل بحق: ( القتل قصاصًا، والقتل حدًّا، والقتل دفاعًا عن النفس أو المال او العرض).
- القتل المانع من الإرث عند الفقهاء هو:
عند الحنفية: القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارة.
عند المالكية: القتل العدوان العمد من غير حق ولا عذر.
عند الشافعية: كل أنواع القتل.
عند الحنابلة: كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة، ولو من قاصر.
3. اختلاف الدين: أجمع العلماء على أنَّ الميلم والكافر لا يتوارثان.
* موانع الإرث الفرعية:
1. الردة.
2. اختلاف الدارين.
3. جهالة تاريخ الموت.
4. جهالة الوارث.
5. ولد اللعان.
6. ولد الزنى.
* الإرث نوعان:
1. فرض.
2. تعصيب.
* الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة:
النصف – الربع – الثمن – الثلث – السدس – الثلثان
والفرض السابع (ثلث الباقي): قد ثبت بالاجتهاد، وهو ما تأخذه الأم في المسألتين العمريتين، ويأخذه الجد في بعض أحواله مع الإخوة.
* أصحاب الفروض من الرجال:
الزوج – الأب – الجد – الإخوة لأم
* أصحاب الفروض من النساء:
الزوجة – الأم – الجدة – البنت – بنات الإبن – الأخت الشقيقة – الأخت لأب
* ميراث الزوج:
1. النصف: عند عدم وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.
2. الربع: عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره.
3. النصف فرضًا والباقي ردًا (كامل التركة): عندما ينفرد في المسألة.
- الزوج لا يحجب حجب حرمان، ويحجب حجب نقصان.
- الزوج لا يحجب أحدًا من الورثة.
* ميراث الأب:
1. السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2. السدس والتعصيب: عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3. التعصيب: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.
- الأب لا يحجب حجب حرمان، ويحجب من تعصيب إلى فرض.
- الأب يحجب غيره من الورثة.
* ميراث الجد:
1. السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2. السدس والتعصيب: عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3. التعصيب: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.
4. الحجب: حجب حرمان، عند وجود الأب.
- الجد تاعصبي (الصحيح) هو الذي يرث، ـما الجد الرحمي (الفاسد) فلا يرث.
- قاعدة: من أدلى إلى الميت بواسطة، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة.
* ميراث الإخوة لأم:
1. السدس: للواحد منهم سواء كان ذكرا أم أنثى، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
2. الثلث: للاثنين منهم أو أكثر ذكورا أم إناثا، يتقاسمونه بالتساوي، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود الأصل الوارث المذكر.
3. الحجب: عند وجود الفرع الوارث مطلقا، والأصل الوارث المذكر.
* ميراث الزوجة:
1. الربع: عند عدم وجود فرع وارث للزوج منها أو من غيرها.
2. الثمن: عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها.
3. الربع فرضا والباقي ردا (كامل التركة): عند انفرادها في المسألة.
* ميراث الأم:
1. السدس: عند وجود الفرع الوارث مطلقا، أو وجود اثنين فأكثر من الإخوة ذكورا أو إناثا.
2. الثلث: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعد وجود اثنين فأكثر من الإخوة او الأخوات مطلقا، وعدم كون المسألة غرَّاوية.
3. ثلث الباقي: بعد فرض أحد الزوجين عند وجوده ووجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أوالأخوات. (المسألتان العمريتان).
- أما إن كان بدل الأب جد، فتأخذ ثلث المال كله.
* ميراث الجدة:
1. السدس: للواحدة أو أكثر من جهة الأب او من جهة الأم، يقسم بينهن بالتساوي.
2. الحجب: تحجب كل الجدات بالأم، وتحجب الجدات الأبويات بالأب وبالجد إذا أدلت به.
- الجدة الصحيحة ترث بينما الجدة الفاسدة لا ترث.
- قاعدة: من أدلى إلى الميت بواسطة، لا يرث بوجود تلك الواسطة.
* ميراث البنت:
1. التعصيب: إذا كان مع البنات أخ يعصبهن، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
2. النصف: للواحدة عند انفرادها وعدم وجود أخ يعصبها.
3. الثلثان: إذا كنَّ أكثر من اثنتين ولا يوجد أخ يعصبهن، ويقتسمن الثلثين بالتساوي.
* ميراث بنات الإبن:
1. النصف: للواحدة عند انفرادها وعدم وجود أخ يعصبها وعدم وجود الولد مطلقا.
2. الثلثان: للاثنتين منهن أو أكثر، يقتسمنه بالتساوي عند عدم وجود أخ يعصبهن وعدم وجود الولد مطلقا.
3. السدس: للواحدة أو أكثر تكملة للثلثين عند وجود البنت الصلبية الواحدة يقتسمنه بالتساوي.
4. التعصيب: إذا كان معهن أخ أو ابن عم فيعصبهن، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
5. الحجب: بالبنات الصلبيات، لكن ترث بالتعصيب بوجود ذكر أسفل منها (الأخ المبارك).
6. الحجب: عند وجود ابن أو أي ذكر أعلى منها.
* ميراث الأخت الشقيقة:
1.
من طرف الاخت المهرة
نقل الى القسم المحدد للفائده
عدل سابقا من قبل هداية الى الحق في الأحد أكتوبر 23, 2011 11:53 pm عدل 1 مرات
الجمعة أبريل 28, 2023 12:51 pm من طرف ALASFOOR
» اقتراحات ونقاشات
الخميس أغسطس 06, 2015 12:58 am من طرف Ranin habra
» أسئلة امتحانات للسنوات 2012 وما بعد
الخميس يوليو 30, 2015 2:17 pm من طرف محمد أحمد الحاج قاسم
» أسئلة سنوات سابقة
الجمعة يوليو 03, 2015 6:20 pm من طرف مهاجرة سورية
» النظم السياسية
الأربعاء يونيو 24, 2015 5:33 pm من طرف مهاجرة سورية
» اسئلة الدورات
الأربعاء مايو 27, 2015 7:17 pm من طرف بلقيس
» السؤال عن برنامج الامتحانات لسنة 2015
الثلاثاء مايو 19, 2015 3:41 am من طرف Abu anas
» يتبع موضوع المسلمون بين تغيير المنكر وبين الصراع على السلطة
الإثنين مايو 04, 2015 5:01 pm من طرف حسن
» المسلمون بين تغيير المنكر والصراع على السلطة
الأحد مايو 03, 2015 1:42 pm من طرف حسن
» ما هو المطلوب و المقرر للغة العربية 2
الثلاثاء أبريل 21, 2015 7:47 am من طرف أم البراء
» طلب عاجل : مذكرة الاسلام والغرب ( نحن خارج سوريا)
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف feras odah
» مساعدة بالمكتبة الاسلامية
الخميس فبراير 26, 2015 2:32 pm من طرف ام الحسن
» هنا تجدون أسئلة الدورات السابقة لمادة الجهاد الإسلامي
الجمعة فبراير 20, 2015 8:55 pm من طرف راما جديد
» للسنة الثالثه __اصول الفقه الأسلامي3 )) رقم 2
الخميس فبراير 12, 2015 1:16 am من طرف Amir Antap
» محركات مواقع البحث عن الكتب والرسائل الجامعية
الأحد فبراير 08, 2015 11:20 pm من طرف Amir Antap